||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635227
عدد الزيارات اليوم : 6686
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 308 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/3/11

استئناف جزاء
308/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنفان:1) س.م.ب 2) س.م.أ وكيلهما المحامي محمد سلمان صباح / طولكرم. المستأنف عليه:1) الحق العام. 2)خ.أ.ح
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر غيابيا بتاريخ 3/9/97 في الدعوى الجزائية رقم 1280/97 المتضمن:
إدانة المستأنفين بتهمة إساءة الأمانة خلافا لأحكام المادة 422ع لسنة 60, وحبس كل منهما شهرين وتغريمه عشرة دنانير, وتضمينهما الرسوم.
إلزامهما بأن يدفعا إلى المستأنف عليه الثاني " المدعي بالحق الشخصي" مبلغا مقداره خمسة عشر ألف دينار قيمة الادعاء الشخصي مع الرسوم و المصاريف وأتعاب المحاماة.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية, نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع , فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها.
وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب
منطوق الحكم
فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع,ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 11/3/1998.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 09:43 مساء  الزوار: 911    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوَاهِرُ الأخْلاقِ تَصِفُها المُعاشَرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved