||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634586
عدد الزيارات اليوم : 6045
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 345 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/3/24

استئناف جزاء
345/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام رام الله المستأنف عليه: ف.س.ص/ أبو فلاح.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد زهير خليل و عضوية القاضيين السيدين نصري عواد و هشام الحتو
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 10/2/98 في الدعوى الجزائية رقم 35/98 المتضمن إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن تهمة إساءة الائتمان خلافا لأحكام المادة 422ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول بان قاضي الصلح أخطأ في النتيجة التي توصل إليها في قراره المستأنف.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.
لوقوع الاستئناف شكلا ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا
التسبيب
أما من حيث الموضوع، فمن التدقيق نجد أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى هي أن المشتكية قامت بتسليم المستأنف عليه الذي يعمل "منجدا" كمية من الصوف لعمل سبعة الحفة لها، وانه أعطاها ثلاثة وأنكر الأربعة الباقية.
ونجد أن قاضي الصلح تلا عليه التهمة المسندة إليه وهي إساءة الائتمان، وبنتيجة المحاكمة قرر إعلان عدم مسؤوليته عنها على اعتبار أن النزاع بين فريقي الدعوى ذو طابع حقوقي دون أن يبين كيف توصل إلى ذلك.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن القرار المستأنف يكون وهذه الحالة مشوبا بعيب القصور في التعليل و بالتالي فهو مخالف لنص المادة 24/3 من قانون أصول محاكم الصلح.
وحيث أن الاستئناف يكون واردا، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف و إعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للعمل وفق ما بيناه، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 24/3/1998
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 09:42 مساء  الزوار: 923    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا بَلَغَ الرأي المَشورَة فاسْتعِنْ بِحَزْمِ ناصِحٍ أو نَصيحَةِ حَازِمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved