||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635256
عدد الزيارات اليوم : 6715
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 416 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/5/2

استئناف جزاء
416/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
تتكون جريمة إساءة الأمانة من شقين: الأول يتكون من قيام المجني عليه بتسليم المال للجاني بناء على عقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 422 عقوبات لسنة 1960 وذلك كواقعة مفترضة في هذه الجريمة، والشق الثاني وهو الجزائي يتكون من أي فعل يقوم به الجاني من كتم المال أو تبديده أو تبديله أو الإعتداء عليه، أي أنه يجب التأكد من وجود عقد أدى إلى تسليم المال وبعد ذلك إثبات وقوع الركن المادي للجريمة.
إذا أخل الوكيل بما التزم به وقام بتبديد أو كتم المال أو الشيء الذي وكل به بإرادته، أوقام بأي عمل يعد تعدياً على المال فإنه يسأل عن جريمة إساءة أمانة، وعليه فإن قيام الجاني الوكيل بسحب المال الموكل به من حساب الموكل ووضعه في حسابه لدى البنك يشكل جريمة إساءة الأمانة.
تفترض جريمة إساءة الأمانة أن يقوم المجني عليه بتسليم المال للجاني تسليما ناقلا للحيازة الناقصة وليس الحيازة الكاملة الناقلة للملكية بصفة نهاية، ولا يشترط أن يكون التسليم ماديا فقد يكون رمزيا أيضا وذلك بوضع المال محل الجريمة تحت تصرف الجاني أو تمكينه منه.
الديباجة
المستأنف: ب. أ. هـ/ بيت لحم وكيله المحامي أسامة عودة/ بيت لحم المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 18/2/98 في الدعوى الجزائية رقم 712/97 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة إساءة الائتمان خلافا لأحكام
المادة 422ع لسنة 60،
وحبسه ستة أشهر، وتغريمه مبلغا مقداره خمسون دينارا، وتضمينه الرسوم.
يستند هذا الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
1) القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
بالتناوب:
2) أخطأ قاضي الصلح في ادانة المشتكى عليه على اعتبار أن سند الوكالة (مبرز م/1) يخلو من نص صريح
يشير بصلاحية سحب الرصيد على الرغم من وجود نص في الفقرة الرابعة من هذا المبرز يعطي المستأنف
هذه الصلاحية.
3) المبرز م/1 هو عبارة عن سند وكالة عامة تعطي للمستأنف مطلق الحرية للتصرف في الحساب كما يشاء دون قيد أو شرط وليس من أجل إتمام عمل معين لكي يقال بأن المستأنف قد أتم هذا العمل وعليه إعادة أية
مبالغ دخلت في حيازته بصفته وكيلا.
4) لا يوجد في البينة سواء الشفوية منها أو الخطية ما يشير إلى إلزام المستأنف برد أية مبالغ.
5) أخطأ قاضي الصلح باعتباره أن تسليم المال قد تم على سبيل الأمانة إذ لا يوجد في البينات ما يشير إلى
واقعة التسليم أو من قام به و/أو من قام بالتحويل كما لا يوجد ما يبين و/أو يؤدي إلى أن المال قد سلم على سبيل الأمانة.
6) لم يقف قاضي الصلح على قصد العاقدين كما يفترض بل وقف عند معنى النص الحرفي أو عند ما يقوله المشتكي مستعينا بظروف الدعوى إلى جانب نصوص المبرز م/1 لكي يضفي صبغة جزائية على نزاع حقوقي.
7) أخطأ قاضي الصلح في عدم اعتماد دفاع المشتكى عليه بأنه لا يوجد علاقة أمانة.
8) أخطأ قاضي الصلح باعتباره أن المستأنف هو من قام بتحويل مبالغ مالية من حساب المشتكي إلى حسابه الخاص.
9) أخطأ قاضي الصلح بعدم التزامه بقواعد الإثبات المدني، إذ أن إلتزامه الجزائي في هذا النوع من الدعاوى بقواعد الإثبات المدنية واجب في الحالة التي يقضي فيها بالإدانة.
10) القرار المستأنف ضد وزن البينة وغير معلل تعليلا صحيحا، وقد أخطأ قاضي الصلح بعدم الحكم بوقف
ملاحقة المستأنف على اعتبار أن النزاع حقوقي.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طالب فيها رد الاستئناف موضوعا، وتصديق القرار المستأنف لموافقته لأحكام القانون والأصول.
التسبيب
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب هذا الاستئناف، فإننا نجد أن القرار المستأنف، وإن صدر بغياب المستأنف، إلا أنه لم يحرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع، كما ادعى في لائحة استئنافه، إذ قدم بينته الدفاعية المتمثلة في اتفاقية المخالصة (مبرز م ع/1) ثم ترافع وكيله على الصفحة 21 من ضبط المحاكمة، وعليه، فإن هذا السبب يكون والحالة هذه في غير محله، لذا نقرر رده.
أما فيما يتعلق بباقي أسباب الاستئناف فمن مراجعة ملف الدعوى، والبينات الواردة فيه سواء الشفوية أو الخطية، نجد من الثابت أن المشتكي الذي كان يملك الحساب رقم (601259) في بنك القاهرة عمان فرع عمان الرئيس قام بتاريخ 29/10/1994م بمنح المستأنف سند الوكالة (مبرز م/1) ليقوم مقامه ونيابة عنه وبدلا منه وفي جميع الأوقات بكل وبأي من الأعمال الواردة في هذا السند.
ونجد أنه، وبتاريخ 3/11/94 حسبما يتضح من المبرز م/2 تم تحويل هذا الحساب البالغ (207149) دولارا، ووضعه في الحساب رقم (3/600630) فرع وادي صقرة/ عمان والذي يعود حسبما هو مبين في المبرز م/3 إلى المستأنف.
ونجد أن قاضي الصلح، وبعد أن استمع إلى كامل البينة في هذه الدعوى، قضى بإدانة المستأنف بتهمة اساءة الإئتمان، وحبسه ستة أشهر، وتغريمه (50) دينارا، وتضمينه الرسوم، مما حدا بالمستأنف لتقديم هذا الاستئناف للطعن في هذا القرار، فهل أصاب قاضي الصلح فيما قضى به؟
وقبل الإجابة على سؤالنا هذا لا بد من الإشارة إلى أن جريمة اساءة الائتمان التي تناولها المشرع الجزائي الأردني في المادة 422
تتكون من ثلاثة أركان هي أولا محل هذه الجريمة التي يجب أن يكون أموالا أو نقود أو سندات، وأن هذا المحل يتميز بخصائص ثلاث هي أن يكون مالا مملوكا للغير، وأن يكون هذا المال قد سلم إلى الجاني، وأن يكون التسليم قد تم بناء على عقد من العقود التي حصرتها المادة 422ع لسنة 60
حصرا، وثانيا الركن المادي المتمثل في كتم المال أو إبداله أو التصرف فيه أو استهلاكه أو التعدي عليه، وثالثا الركن المعنوي (القصد الجرمي) وهو علم الجاني بما يتصرف به وقيامه بهذا التصرف بإرادته الحرة السليمة.
وعودة إلى أسباب هذا الاستئناف والسبب التاسع منه والنعي فيه على قاضي الصلح أنه لم يلتزم بقواعد
الاثبات المدني عندما قرر إدانة المستأنف بهذه التهمة، فإننا نجد أن جريمة اساءة الائتمان تتكون من شقين الأول يتكون من قيام المجني عليه بتسليم المال أو الشيء إلى الجاني بناء على عقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 422ع لسنة 60
وذلك كواقعة مدنية قائمة بذاتها ومفترضة في هذه الجريمة، أما الشق الثاني وهو الجزائي فإنه يتكون من أي فعل يقوم به الجاني من كتم أو تبديل أو تبديد أو اعتداء على المال محل الجريمة، ومعنى هذا أنه يجب التأكد من وجود عقد أدى إلى تسليم المال أو الشيء للجاني ثم بعد ذلك إثبات وقوع الركن المادي لهذه الجريمة وفي دعوانا هذه، فإن سند الوكالة (المبرز م/1) هو من عقود الأمانة الواردة في ا لمادة 422ع لسنة 60
والذي أدى إلى تسليم المال إلى المستأنف، وعليه فإن هذا السبب يكون غير وارد.
أما فيما يتعلق بالأسباب الثاني والثالث والرابع والسابع والسادس فإننا نجد أن عقد الوكالة الذي يعد من بين العقود الواردة على سبيل الحصر في المادة 422ع لسنة 60 التي تناولت جريمة اساءة الائتمان هو عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا اخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم، وهو عقد ما بين الأصل الموكل وما بين الوكيل بحيث يلتزم الوكيل بالحدود المقررة له وأن يبذل في تنفيذ ما وكل به العناية العادية التي يقوم بها لإدارة ورعاية أمواله، وأنه إذا أخل الوكيل بما التزم به وقام بتبديد أو كتم المال أو الشيء الذي وكل بادارته وقام بأي عمل يعد تعديا على المال فإنه يسأل عن جريمة اساءة الأمانة، ونجد أيضا أن البند الرابع من سند الوكالة (مبرز م/1) قد خول الوكيل بيع وشراء ومبادلة وصرف وسحب وتحويل الأموال الموجودة الان في حيازة البنك أو التي سيحوز عليها بأية صفة وذلك لحساب الموكل لا أن يقوم الوكيل بسحب هذه الأموال وتقيدها في فرع آخر لهذا البنك لحسابه مما يعني أنه قد خرج عن حدود وكالته، وعليه، فإن هذه الأسباب غير واردة.
أما فيما يتعلق بالسبب الخامس، فإننا نجد أن جريمة اساءة الإئتمان تفترض أن يقوم مالك المال "المجني عليه" بتسليم المال أو المنقول أو الشيء أو السند إلى الجاني طواعية واختيارا دون غش أو خداع ويكون هذا التسليم ناقلا للحيازة الناقصة والمؤقتة وليست الحيازة الكاملة الناقلة للملكية بصفة نهائية، وأن التسليم قد يكون ماديا يتم شخصيا من يد المجني عليه إلى يد الجاني مباشرة وقد يقع رمزيا بوضع الشيء محل الجريمة تحت تصرف الشخص أو تمكينه منه، وفي دعوانا هذه، فإن المشتكي قد قام عندما نظم سند الوكالة (مبرز م/1) بتسليم المستأنف المال إذ وضعه تحت تصرفه ومكنه منه مما يعني أن هذا السبب غير وارد.
أما فيما يتعلق بالسبب الثامن، فمن تدقيق المبرز م/1 وهو سند الوكالة التي بموجبه خول المستأنف حق الاشراف والمحافظة على مال المشتكي الذي كان مودعا في بنك القاهرة عمان/ فرع عمان تحت رقم 601259 والمبرز م/3 الذي جاء فيه أن الحساب رقم 3/600630 يعود للمستأنف والمبرز م/4 الذي يبين منه أن حساب المشتكي بقي مسجلا باسمه حتى تم سحبه بتاريخ 3/11/94، نجد مما لا يدع مجالا للشك أن المستأنف هو الذي سحب هذا المبلغ العائد للمشتكي ووضعه باسمه في حساب آخر وفي فرع آخر للبنك المذكور، وعليه، فإن هذا السبب غير وارد.
أما فيما يتعلق بالسبب العاشر والأخير، فإننا على ضوء ما بيناه في أسباب الاستئناف الأخرى، نرى أن قاضي الصلح وزن البينات الواردة في هذه الدعوى وزنا سليما نقره عليه، وأن قراره المستأنف جاء معللا تعليلا قانونيا سليما، وأن القول بأنه كان عليه أن يقرر وقف ملاحقة المستأنف على اعتبار أن النزاع حقوقي لا يستند إلى أساس قانوني أو واقعي، وعليه، فإن هذا السبب غير وارد.
منطوق الحكم
مما تقدم، نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف، وتضمين المستأنف (45) شاقلا رسم تصديق.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 2/5/1998.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 09:39 مساء  الزوار: 2792    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا قصرت يدك عن المكافأةِ فليصل لسانك بالشكرِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved