||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633989
عدد الزيارات اليوم : 5448
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 433 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/4/2

استئناف جزاء
433/98
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ه.ت.ن / نابلس المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر غيابيا بتاريخ 2/7/97 في الدعوى الجزائية رقم 2065/96 المتضمن إدانة المستأنف عليه بتهمة إساءة الائتمان خلافا لأحكام المادة 422ع لسنة 60 وحبسه شهرا واحدا, وتغريمه عشرة دنانير, وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة
حيث أن المستأنف لم يتبلغ وفق الأصول الحكم الغيابي المستأنف, فان استئنافه يكون مقدما ضمن المدة القانونية, لذا نقرر قبوله شكلا
التسبيب
أما من حيث الموضوع, فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها
وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب,
منطوق الحكم
فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع, ومن ثم إصدار القرار المقتضى
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 2/4/1998.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 09:36 مساء  الزوار: 929    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تعلم فليس المرء يولد عالمًا ***‏ وليس أخو علم كمن هو جاهل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved