||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636064
عدد الزيارات اليوم : 7523
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 447 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/5/3

استئناف جزاء
447/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: ع.ج.خ
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 11/3/98 في الدعوى الجزائية رقم 1435/85 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليه من تهمة إساءة الائتمان خلافا لأحكام المادة 422ع لسنة 60. يستند الاستئناف إلى القول بان القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول لصدوره قبل سماع بينة الجهة المشتكية.
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية, فإننا نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع, فمن تدقيق ملف الدعوى, نجد أن الشكوى قد وردت إلى قلم محكمة صلح رام الله بتاريخ 12/2/85, وان المشتكي الممثل بمحامي لم يحضر أيا من جلسات المحاكمة سوى الجلسة المنعقدة بتاريخ 2/5/91 رغم تبلغه العديد من الجلسات بواسطة زوجته الساكنة معه.
ونجد أن قاضي الصلح, واستنادا لعدم حضوره المشتكي المتواصل, قرر انعدام بينة النيابة وبالتالي إعلان براءة المستأنف عليه من التهمة المستندة إليه.
والذي, انه على الرغم من أن قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يجيز الاستغناء عن سماع أي من بينة النيابة, إلا أن ما قرره قاضي الصلح على ضوء ظروف هذه الدعوى يغدو في محله لعدم وجود ما يبرر الاستمرار في دعوة المشتكي دون داع.
منطوق الحكم
وعليه, وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه في غير محله, لذا نقرر رده موضوعا, وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 3/5/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 09:34 مساء  الزوار: 897    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكـل وحمـد خيـر مـن أكـل وصـمت.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved