||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635246
عدد الزيارات اليوم : 6705
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 543 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/6/3

استئناف جزاء
543/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: النائب العام المستأنف عليه: ص. م. أ الخضر
الهيئة الحاكمة / برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر بتاريخ 9/3/98 في الدعوى الجزائية رقم 69/97 المتضمن تعديل تهمة الاحتيال خلافا لأحكام المادة 417 ع لسنة 60 المسندة إلى المستأنف عليه بحيث تصبح إساءة الائتمان خلافا لأحكام المادة 422 من ذات القانون، وإدانته بالتهمة المعدلة، وحبسه شهرين، وتحويل عقوبة الحبس إلى غرامة بواقع نصف دينار عن كل يوم محكوميه، وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بان قاضي الصلح أخطأ في تعديل تهمة الاحتيال المسندة إلى المستأنف عليه إلى إساءة الائتمان، كما أخطأ في فرض عقوبة الحبس دون الغرامة.
حيث أن هذا الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن القرار المستأنف عليه قد تبلغ خلاصة الحكم الغيابي المستأنف كي يقوم باستئنافه إذا ما رغب في ذلك.
وحيث لا نجد في ملف الدعوى ما يشير إلى أن المستأنف عليه قد تبلغ خلاصة الحكم الغيابي المستأنف كي يقوم باستئنافه إذا ما رغب في ذلك.
وحيث أن هذا الاستئناف المقدم من النائب العام يكون والحالة هذه سابقا لأوانه لاحتمال أن يقوم المستأنف عليه بعد تبلغه الحكم المستأنف بتقديم استئناف ضده،
منطوق الحكم
فأننا نقرر إرجاء البث في هذا الاستئناف، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه تبليغ المستأنف عليه خلاصة الحكم الغيابي المستأنف وفق الأصول، ومن ثم إجراء المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 3/6/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 09:26 مساء  الزوار: 926    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِتـابُ هَديةُ الأحْبـابِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved