||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634614
عدد الزيارات اليوم : 6073
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1435 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/1/27

استئناف جزاء
1435/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: خ.ر.ر/ بيت فوريك وكيله المحامي عدنان أبو ليلى/ نابلس المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر غيابياً بالصورة الوجاهية بتاريخ 26/10/99- وليس 26/10/98 كما ورد خطأ في القرار المستأنف –في الدعوى الجزائية رقم 124/98 المتضمن إدانة المستأنف بالتهم التالية:-
1-الإيذاء خلافاً لأحكام المادة 334 ع لسنة 60 وحبسه أسبوعاً، وتضمينه الرسوم.
2- التهديد بإنزال ضرر غير محق خلافاً لأحكام المادة 354 من ذات القانون، وتغريمه خمسة دنانير، وتضمينه الرسوم.
3-إهانة الشعور الديني خلافاً لأحكام المادة 278/2 من ذات القانون أيضاً، وحبسه شهراً واحداً، وتضمينه الرسوم.
ودمج العقوبات معاً عملاً بأحكام المادة 72/1 ع لسنة 60، وتنفيذ أشدهما.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها.
منطوق الحكم
وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب، فأننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 27/1/2000

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 08:48 مساء  الزوار: 859    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أجْهَلُ النَّاسِ مَنْ كانَ على السلطَانِ مُدلاً وللإخوانِ مُذلاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved