||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636168
عدد الزيارات اليوم : 7627
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1134 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/11/4

استئناف جزاء
1134/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ع. ل. ش المستأنف عليه:الحق العام.

الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 5/4/98 في الدعوة الجزائية رقم 1163/96 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة إهانة الشعور الديني خلافا لأحكام المادة 278ع لسنة 60، وحبسه ثلاثة أشهر، وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف شكلا لتقديمه للمرة الثانية دون إرفاق معذرة مشروعه للغياب.
التسبيب
بتدقيق الدفع الشكلي المثار،نجد أن المستأنف حوكم ثانية غيابيا بالصورة الوجاهية بسبب عدم حضوره جلسة 5/4/98 المتفهم موعدها ،وبذا يلزم لقبول استئنافه هذا إرفاق معذرة مشروعة للغياب وفق ما تقضي به المادة 32/3 من قانون محاكم الصلح.
منطوق الحكم
وحيث انه لم يرفق معذرة كهذه ،فأن استئنافه يكون غير مقبول ،لذا نقرر قبول هذا الدفع ورد الاستئناف شكلا ،وتضمين المستأنف (45) شيقلا رسم استئناف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني 4/11/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 08:47 مساء  الزوار: 921    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved