||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635918
عدد الزيارات اليوم : 7377
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 434 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/9/2

استئناف جزاء
434/2000
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: ع.ع.ن المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحتو
القــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر 12/12/99 في الدعوى الجزائية رقم 1448/99 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة التهديد خلافا للمادة 351 ع لسنة 60 وحبسه لمدة شهر وتضمينه الرسوم وكذلك إدانته بتهمة إهانة الشعور الديني خلافا لأحكام المادة 278 ع لسنة 60 وحبسة لمدة شهرين وتضمينه الرسوم وتنفيذ العقوبة الأشد.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد ان كل لائحة الاستئناف موقعة من المستأنف بالذات وليس من محام مزاول خلافا لما تطلبه المادة (20) /5/ب من قانون تنظيم مهنة المحاماه رقم 3 لسنة 99 المعدلة ب القانون رقم 5 لسنة 99 الصادر بتاريخ 28/12/99 والتي نصت على عدم قبول اللائحة الاستئنافية دون ان تكون موقعة من محام مزاول.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف يغدو والحالة هذه غير مقبول قانونا فإننا نقرر رده شكلا وتضمين المستأنف(45) شاقلاً رسم استئناف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 2/9/2000
القضاة في الصدور
قاضــي قاضــي الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 08:49 مساء  الزوار: 905    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{فَذَكِّر إِنَّمَا أنتَ مُذَكِّرٌ لَّستَ عَلَيهِم بِمُصَيطِرٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved