||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633854
عدد الزيارات اليوم : 5313
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 676 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/7/22

استئناف جزاء
676/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: ش.م.م/ عتيل وكيله المحامي ايمن فلاح/ طولكرم المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحتو

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر بتاريخ 25/3/2000 في الدعوى الجزائية رقم 1368/99 المتضمن ادانة المستأنف بتهمة الافتراء واختلاق الجرائم خلافا لاحكام المادة 210 ع لسنة 60 وحبسه لمدة شهر وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك الامر للمحكمة.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل, نجد ان المستأنف تقدم باستئنافه هذا قبل ان يتبلغ الحكم الغيابي المستأنف الامر الذي يغدو معه الاستئناف مقدما ضمن المدة القانونية ونقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين ان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي ان لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها.
منطوق الحكم
وعليه, فاننا نقرر قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف واعادة اوراق الدعوى لقاضي الموضوع لاتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع ومن ثم اصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في22/7/2000
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 08:34 مساء  الزوار: 966    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَـرَى بأولِ رَأيـهِ آخِـرَ الأمـورِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved