||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633474
عدد الزيارات اليوم : 4933
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 5 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/4/23

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم5 /95


الديباجة

امام السادة القضاة: الاستاذ/ رضوان الاغا رئيسا وعضوية الاستاذين / جميل العشي وزهير الصوراني. وسكرتارية: نور فارس

المستأنف: الحق العام المستأنف عليه: ع.أ.ع- 30 سنة من سكان اريحا


الموضوع: قرار محكمة جزاء بداية اريحا الصادر في القضية البدائية الجزائية رقم 1/94 الصادر بتاريخ 13/10/1994 م

تاريخ تقديمه: 16/1/1995م جلسة يوم : 23/4/1995 م الحضور: لم يحضر الطرفان

// القرار//
الأسباب والوقائع
ومن حيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه شرائطه الشكلية .
ومن حيث ان مبنى الطعن بالاستئناف هو ان محكمة بداية اريحا عقدت جلساتها بدون حضور ممثل النيابة وبدون اعلانه بموعد الجلسة وهذا مخالف للقانون وطالب بفسخ حكمها واعادة القضية لمحكمة اول درجة للسير بها حسب الأصول.
التسبيب
ومن حيث ان هذه المحكمة وبعد اطلاعها على اوراق الدعوى وتدقيقها وجدت ان قاضي محكمة بداية جزاء اريحا قد عقد الجلسة في 4/10/94 لمحاكمة المنهم ( الظنين) بتهمة الافتراء واختلاق الجرائم خلافا للمادة 210 من قانون العقوبات لسنة 1960 وتليت التهمة عليه فأجاب بأنه غير مذنب ثم استمعت الى شهود النيابة وذلك دون حضور ممثل النيابة في تلك الجلسة وهذا امر مخالف للقانون اذ يتوجب حضور ممثل النيابة في مثل هذه القضايا المرفوعة امام محكمة البداية طبقا لنص المادة 166 فقرة /1و2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني رقم 9 لسنة 1961 وبذلك فقد جاء حكمها مخالفا للقانون مما يتوجب فسخه واعادته لمحكمة اول درجة للسير فيها حسب الاصول القانونية .
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
/// الحكم///
حكمت المحكمة حضوريا ( تدقيقا) بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف واعادة القضية لمحكمة بداية اريحا الجزائية لنظر الدعوى بحضور ممثل النيابة استنادا لنص المادة 166 فقرة 1 و 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني رقم 9/1961 ومن ثم اصدار القرار الذي تراه مناسبا طبقا للقانون ومبادئ العدالة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 23/4/1995 م .
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(زهير الصوراني) ( جميل العشي) ( رضوان الاغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 08:36 مساء  الزوار: 1051    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تـرم سهمًـا يعسـر عليـك رده. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved