||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635271
عدد الزيارات اليوم : 6730
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 787 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/9/23

استئناف جزاء
787/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: م .ف .ج / بيت فوريك / نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 11/6/ 98 في الدعوى الجزائية رقم 558/98 المتضمن:-
أولا: إعلان براءة المستأنف عليه من تهمتي الاحتيال والافتراء خلافا لأحكام المادتين 417 و 209 ع لسنة 60.
ثانيا: إسقاط دعوى الحق العام تبعا لإسقاط الحق الشخصي عن تهمة الشتم والتحقير خلافاً لأحكام المادة 359ع لسنة60, وتضمين المشتكين رسم الإسقاط.
يستند هذا الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
القرار المستأنف مخالف للقانون و الأصول.
أخطا قاضي الصلح في عدم تطبيق نص المادة 55 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على تهمة الشتم والتحقير خلافا لأحكام المادة 359ع 60.
أخطا قاضي الصلح في إعلان براءة المستأنف عليه من تهمة الاحتيال خلافاً لأحكام المادة 417ع لسنة 60, وكان عليه إعلان عدم مسؤوليته عنها.
أخطا قاضي الصلح بعدم تنفيذ قراره الصادر بتاريخ 18/4/98 القاضي بمصادرة قيمة الكفالة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطيه ترك فيها الأمر للمحكمة.
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية, فإننا نقرر قبوله شكلا.

التسبيب
أما من حيث الموضوع, وفيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب هذا الاستئناف, نجد أن المستأنف لم يبين لنا فيه أوجه مخالفة القرار المستأنف للقانون والأصول مما يعني انه مشوب بعيب الجهالة الفاحشة, وعليه نقرر رده.
أما فيما يتعلق بالسبب الرابع والقول فيه بأن قاضي الصلح أخطا في عدم تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 18/4/98 القاضي بمصادرة قيمة الكفالة فإننا نجده غير وارد, إذ بمراجعة المادة 129/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نجدها تنص على أن (يعتبر القرار الذي يقضي بمصادرة أو بدفع أي مبلغ للخزينة الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (3) نافذ المفعول من جميع الوجوه غير أنه للمتضرر من هذا القرار حق استئنافه كأنه قرار صادر في دعوى حقوقية أقامها النائب العام على الشخص الذي صدر القرار ضده وتنفذ قرارات الدفع بمعرفة دوائر الإجراء) مما يعني أن النيابة العامة هي المختصة قانوناً بتنفيذ هذا القرار وليس قاضي الصلح.
وعليه, وحيث أن هذا السبب غير وارد, فإننا نقرر رده.

أما فيما يتعلق بالسبب الثالث.فإننا نجد أنه بالرغم من أن قاضي الصلح توصل في قراره المستأنف إلى عدم توفر أي ركن من أركان جريمة الاحتيال في فعل المستأنف عليه إلا انه مع هذا قضى ببراءته, وكان عليه في هذه الحالة إعلان عدم مسؤوليته عن هذا الجرم لا براءته ما دام أنه أتى بفعل إلا أن هذا الفعل لا يؤلف جرما وغير معاقب عليه وذلك وفق نص المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وعليه, فإن هذا السبب يكون وارداً. أما فيما يتعلق بالسبب الثاني, فإننا نجد أن دعاوي الذم والقدح والتحقير تتوقف ابتداء على اتخاذ المدعي عليه صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى ودفع الرسوم القانونية المترتبة على التعويضات المطالب بها.
وحيث أن المشتكي لم يتخذ ابتداء صفة المدعي الشخصي في لائحة الشكوى عن تهمة الشتم والتحقير خلافا لأحكام المادة 359ع لسنة 60, فقد كان على قاضي الصلح إعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه عن هذه التهمة, وعليه فان هذا السبب يكون واردا.


منطوق الحكم
مما تقدم, نقرر قبول الاستئناف موضوعا, فسخ القرار المستأنف, وتعديل بالحكم إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن تهمة الاحتيال خلافا لأحكام المادة 417ع لسنة 60, ووقف ملاحقته عن تهمة الشتم والتحقير خلافا لأحكام المادة 359ع لسنة 60, وتصديق القرار المستأنف فيما عدا ذلك.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 23/9/98.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 08:33 مساء  الزوار: 1099    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البَعُوضـةَ تُدْمـي مُقْـلَةَ الأَسَـدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved