||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634003
عدد الزيارات اليوم : 5462
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 542 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/6/3

استئناف جزاء
542/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله.


الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام. المستأنف عليها: د. ع. س/ اريحا.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح اريحا الصادر وجاهيا بتاريخ 9/3/98 في الدعوى الجزائية رقم 409/97 المتضمن اعلان براءة المستأنف عليهما من تهمة الافتراء خلافا لاحكام المادة 210/ 1ع لسنة 60. يستند الاستئناف الى السببين التاليين:
القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول، وضد وزن البينة التي اثبتت اقدام المستأنف عليها على ارتكاب التهمة المسندة اليها.
القرار المستأنف معلل تعليلا قانونيا خاطئا.
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فاننا نقرر قبوله شكلا.

التسبيب
أما من حيث الموضوع فمن مراجعة المادة 210/1 ع لسنة 60 الباحثة عن جريمة الافتراء نجد انها تنص على مايلي " من قدم شكاية او اخبار كتابيا الى السلطة القضائية او أية سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية، فعزا الى احد الناس جنحة او مخالفة وهو يعرف براءته منها او اختلق عليه أدلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بحسب أهمية ذلك الاسناد بالحبس من اسبوع الى ثلاث سنوات".
ويستفاد من هذا النص انه يشترط للمعاقبة على هذه الجريمة ان يكون الفاعل قد عزا الى اخر جريمة وهو يعرف برائته منها.
وحيث اننا من الاطلاع على القرار الصادر في الشكوى الجزائية رقم 429/96 التي كانت المستأنف عليها تقدمت بها ضد المشتكي في هذه الدعوى الجزائية المستأنفة، وموضوعها التهديد خلافا لأحكام المادة 345 ع لسنة 60، نجد ان قاضي الصلح قد أسس براءته من هذه التهمة على أساس ان بينة النيابة لم تبين هوية الأشخاص الذين لاحقوا سيارة المشتكية كما ادعت، وانها هي نفسها قد أكدت أنها لا تسطيع ان تجزم بان من لاحقها هو المشتكي عليهم ومنهم المشتكي في هذه الدعوى.
وحيث انه يفهم من هذا القرار أن براءة المشتكي من تهمة التهديد التي اسندت له في الشكوى الجزائية رقم 429/ 96 قد أسست على عدم كفاية الأدلة على وقوع هذا الفعل المسند اليه.
وبما ان مجرد صدور حكم بتبرئة المشتكي من التهمة التي أسندت اليه المستأنف عليها لا يكفي لإثبات ان المستأنف عليها هذه، حينما أسندت إليه جريمة التهديد كانت تعلم ببرائته منها، لان حكم البراءة صدر لعدم كفاية الادلة على وقوع التهديد وليس بسبب عدم ثبوت وقوعه، " انظر في هذا الصدد قرار تمييز جزاء رقم 113/80 صفحة 1563 سنة 1980" فان قرار قاضي الصلح ببرائتها من تهمة الافتراء خلافا لأحكام المادة 210/1 ع لسنة 60 يكون والحالة هذه واقعا في محله، ومتفقا وأحكام القانون.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف غير وارد، لذا نقرر رده موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 3/6/1998.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 08:32 مساء  الزوار: 2190    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أهم من القدرة على صياغة الحكمة.. إستيعابها
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved