|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2005م بشأن قناة البحرين ( الأحمر -الميت )
قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2005م بشأن قناة البحرين ( الأحمر- الميت )
المادة 2 صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/4/2005 ميلادية. الموافق: 17/ربيع أول/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 06:45 مساء الزوار: 873 التعليقات: 0
|