||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618198
عدد الزيارات اليوم : 4781
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2005م بشأن قناة البحرين ( الأحمر -الميت )

قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2005م بشأن قناة البحرين ( الأحمر- الميت )


مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى ما عرضه وزير التخطيط، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (15/11) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 26/4/2005م. قرر ما يلي:
المادة 1
يصادق المجلس على مسودة الوثيقة المرجعية الخاصة بدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والاجتماعية والبيئية لمشروع قناة البحرين ( الأحمر – الميت ).

المادة 2
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/4/2005 ميلادية. الموافق: 17/ربيع أول/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 06:45 مساء  الزوار: 873    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحياةُ عبءٌ ثَقِيلٌ على بَعْضِ النَّاسِ، وبَعْضُ النَّاسِ عِبءٌ ثقِيلٌ على الحَياةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved