قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2005م بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الدائمة لمتابعة الآثار ال
قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2005م بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الدائمة لمتابعة الآثار الناجمة عن بناء جدار الضم والتوسع
مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الوزارية الدائمة لمتابعة الآثار الناجمة عن بناء جدار الضم والتوسع رقم (1) بتاريخ 18/4/2005م، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (11/11) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 26/4/2005م. قررنا ما يلي:
المادة (1)
يصادق المجلس على التوصيات الآتية للجنة الوزارية الدائمة لمتابعة الآثار الناجمة عن بناء جدار الضم والتوسع: 1- تعديل الخطة المقترحة بشأن التحرك السياسي لتفعيل الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولي. 2- متابعة تنفيذ قرار الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إنشاء سجل للأضرار، وأن تأخذ الوزارات والهيئات الوطنية ترتيباتها لإعداد هذا السجل. 3- وضع قوانين وتشريعات لتقنين اتفاقية جنيف الرابعة مثل قانون العمل في المستعمرات وشراء المصنوعات منها. 4- دعم العمل واللجان المناهضة للجدار ودعم التجمعات السكنية المتواجدة داخل الجدار، من خلال تخصيص مبلغ (25) ألف دولار أمريكي لصرفه على أوجه عمل اللجنة بالتنسيق مع وزير المالية. 5- مطالبة كافة الوزارات تزويد اللجنة بتقارير حول الأضرار الناجمة عن الجدار. 6- تطوير وتوسيع قاعدة بيانات حول الأضرار التي خلفها الجدار بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 7- دعم الموظفين القاطنين في المناطق المتضررة من جدار الضم والتوسع.
المادة (2)
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/5/2005 ميـــلادية. الموافق: 17/ربيع أول/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء