||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :51
من الضيوف : 51
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620777
عدد الزيارات اليوم : 7360
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2005م بالمصادقة على بروتوكول التعاون الثقافي بين وزارة التراث الوطني

قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2005م بالمصادقة على برتوكول التعاون الثقافي بين وزارة الثقافة ووزارة التراث الوطني في جمهورية المجر


مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على القانون الأساسي لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى ما عرضه وزير الثقافة، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته تحت رقم (14/11/9) المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 26/4/2005م. قرر ما يلي:
المادة 1
المصادقة على برتوكول التعاون الثقافي بين وزارة الثقافة الفلسطينية ووزارة التراث الوطني في جمهورية المجر

المادة 2
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/4/2005 ميلادية. الموافق: 17/ربيع أول/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 06:45 مساء  الزوار: 834    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تبـع يومًـا صالحًـا بيـوم طالـح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved