|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2005م بالمصادقة على بروتوكول التعاون الثقافي بين وزارة التراث الوطني
قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2005م بالمصادقة على برتوكول التعاون الثقافي بين وزارة الثقافة ووزارة التراث الوطني في جمهورية المجر
المادة 2 صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/4/2005 ميلادية. الموافق: 17/ربيع أول/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 06:45 مساء الزوار: 834 التعليقات: 0
|