||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :61
من الضيوف : 61
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627227
عدد الزيارات اليوم : 13810
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 294 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/5/5


استئناف جزاء
رقم 294/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس. المستأنف عليه: ن.م.ع/زيتا جماعين.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.


القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 10/2/96 بالدعوى الجزائية رقم 259/96 المتضمن الحكم بعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوى على اعتبار أن النزاع فيها هو نزاع حقوقي وإعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه فيها عن تهمتي الاعتداء على أرض الغير خلافا للمادة 448 ع لسنة 60 وخلع الأشجار خلافا للمادة 449 ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون حيث أن محكمة الصلح في نابلس غير مختصة مكانيا للنظر في الدعوى.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلا.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الموضوع فإننا وبالرجوع إلى لائحة الشكوى نجد أن مكان إقامة المشتكى عليه هو قرية زيتا جماعين وأن قطعة الأرض والأشجار المدعى حصول الجرم عليها أيضا واقعة ضمن أراضي قرية زيتا جماعين وبما أن قرية زيتا جماعين هي إحدى المناطق التابعة لمحكمة صلح سلفيت وليس ضمن المناطق التابعة لمحكمة صلح نابلس وأن المادة الخامسة الفقرة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أن دعوى الحق العام تقام ضد المشتكى عليه (1) أمام المرجع القضائي المختص التابع له وقوع الجريمة (2) أو موطن المشتكى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الشكوى تكون قد قدمت لمرجع قضائي غير مختص مكانيا لرؤيتها فإنه كان على قاضي الصلح أن يقرر عدم اختصاصه لرؤيتها.
وحيث أن قاضي الصلح قد وضع يده على الدعوى وباشر النظر بها وإصدار القرار المستأنف فإن جميع الإجراءات وقعت مخالفة للقانون لذلك فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا من هذه الناحية وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة باعتبار المحكمة غير مختصة للنظر في الدعوى قضائيا وليس للسبب الوارد في القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 5/5/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 07:17 مساء  الزوار: 1016    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يخلقُ مِنْ ظَهرِ العَالِمِ جَاهِلاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved