||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :55
من الضيوف : 55
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35628655
عدد الزيارات اليوم : 114
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 311 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/5/6

استئناف جزاء
311/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: و.م.ر/بلاطة

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 17/12/96 في الدعوى الجزائية رقم 309/95 المتضمن إدانة المستأنف عليه في التهم التالية:-
1- إدانته في تهمة الإيذاء خلافا للمادة 334ع لسنة 60 وحبسه لمدة اسبوع وتضمينه الرسوم.
2- إدانته بتهمة إتلاف مال الغير خلافاً للمادة 445ع لسنة 60 وحبسه لمدة شهر وتضمينه الرسوم.
3- إدانته بتهمة التهديد ياشهار سلاح خلافاً للمادة 349/1 ع لسنة 60 وحبسه لمدة شهر وتضمينه الرسوم.
4- إدانته بتهمة التهديد بإلحاق الضرر خلافاً للمادة 354 ع لسنة 60 وحبسه لمدة اسبوع وتضمينه الرسوم.
وعملاً بالمادة 72 ع لسنة 60 دمج العقوبات وتنفيذ الاشد وللمصالحة وإسقاط الحق الشخصي وعملاً بالمادة 100/1، 2ع لسنة 60 تخفيض عقوبة الحبس إلى النصف وتحويلها للغرامة.
يستند الاستئنف إلى القول أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون حيث أن إسقاط الحق الشخصي في التهمتين الأولى والثانية توجب إسقاط دعوى الحق العام ولا توجب إدانة المستأنف عليه.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.

التسبيب
وأما من حيث الموضوع فإننا نجد أن قاضي الصلح قد أخطأ بإدانة المستأنف عليه في تهمتي الإيذاء خلافاً للمادة 334ع لسنة 60 وإتلاف مال الغير خلافاً للمادة 445 ع لسنة 60 وكان عليه إسقاط دعوى الحق العام تبعاً لسقوط الحق الشخصي ما دام أن المشتكية قد اسقطت حقها الشخصي عن المستأنف عليه.
وعليه فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف بخصوص الإيذاء وإتلاف مال الغير (موضوع الاستئناف فقط) وعملاً بالمادة 334/2ع لسنة 60

منطوق الحكم
تقرر اسقاط دعوى الحق العام تبعاً لسقوط الحق الشخصي في التهمة الأولى وكذلك إسقاط دعوى الحق العام تبعاً لسقوط الحق الشخصي في التهمة الثامية عملاً بالمادة 445/2ع لسنة 60 وتضمين المشتكية (111 شيكل) رسوم إسقاط عن كل تهمة التهمتين الأولى والثانية.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني 6/5/1996.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 07:16 مساء  الزوار: 951    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ذُلَّ من يغيظ الذليـل بعيشٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved