||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629537
عدد الزيارات اليوم : 996
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 293 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/3/30

استئناف جزاء رقم
293/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ع.م.م/قبلان المستأنف عليه: أ.أ.ع

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.


القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 23/5/95 بالدعوى الجزائية رقم 54/95 المتضمن إدانة المستأنف بالتهمتين التاليتين:
1)الاستيلاء على عقار الغير خلافا لأحكام المادة 448/1 ع لسنة 60 وحبسه ثلاثة أشهر وتضمينه الرسوم.
2) هدم سلسال الغير خلافا للمادة 444/2 من ذات القانون وحبسه لمدة شهرين وتضمينه الرسوم.
دمج العقوبتين معا عملا بأحكام المادة 72 ع لسنة 60 وتنفيذ أشدهما وإعادة الحال إلى ما كان عليه عملا بأحكام المادة 43/1 عقوبات لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
أما من حيث الشكل فإننا نجد أن الاستئناف مقدم ضد المشتكي وحيث أن ما يشترطه قانون أصول المحاكمات الجزائية بقبول الاستئناف من حيث الشكل أن يقدم بموجب استدعاء ضد حكم معين وضمن المدة القانونية ولم يتطلب القانون شرائط أخرى وعليه وحيث أن تقديم الاستئناف ضد المشتكي وليس ضد الحق العام لا يوجب رده شكلا.
وبما أن المستأنف قدم استئنافه قبل أن يتبلغ الحكم الغيابي المستأنف الأمر الذي لا يوجد قانونا ما يمنعه فإننا نقرر قبول الاستئناف شكلا. (أنظر قرار استئناف رقم 1149/91).

التسبيب
أما من حيث الموضوع فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم من تقديمها.
وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب

منطوق الحكم
فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الصلح لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 30/3/1996.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 07:18 مساء  الزوار: 979    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أقلل عتابـك فالبقاء قليـل *** والدهر يـعدل تارة ويميـل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved