||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :45
من الضيوف : 45
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629019
عدد الزيارات اليوم : 478
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1519 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/11/23

استئناف جزاء
1519/95


بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستانف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: ع. س. ر /قلقيلية

الهيئة الحاكمه:- برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 30/9/1995 في الدعوى الجزائية رقم 134/95 المتضمن ادانة المستأنف عليه بالتهمتين التاليتين:-
1) التسبب بالايذاء غن غير قصد خلافا لاحكام المادة 344/1 ع لسنة 60، وتغريمه مبلغا مقداره (30) دينارا، وتضمينه الرسوم.
2) اتلاف مال الغير خلافا لاحكام المادة 21(ب) (2) من نظام المرور لسنة 92، وتغريمه مبلغا مقداره (100) شاقلا، وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف الى القول بأن قاضي الصلح اخطأ في فصل الدعوى دون ان يرد أمامه تقرير طبي نهائي يبين الحالة الصحية لكل واحد من المشتكيين نتيجة الحادث.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فاننا نجد ان قاضي الصلح فصل بالدعوى دون أن يرد أمامه تقرير طبي نهائي يبين حالة كل واحد من المشتكيين الصحية نتيجة الحادث ومدة تعطيله عن العمل.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان الاستئناف يكون والحالة هذه واردا فاننا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستانف واعادة ملف الدعوى الى قاضي الصلح للعمل وفق ما بيناه، ومن ثم اصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 23/11/1995

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 07:12 مساء  الزوار: 934    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا فرغ الفؤاد ذهب الرقاد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved