||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35628410
عدد الزيارات اليوم : 14993
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1571 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/5/26

استئناف جزاء
1571/95
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستانف: مدعي عام نابلس المستأنف عليهم: 1) ع. س. ع 2) ع. ع. ن 3) ع. ع. ن 4) ع. ع. ك 5) ع. ع. ع

الهيئة الحاكمه:- برئاسة القاضي السيد امين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح نابلس الصادر بتاريخ 22/10/1995 في الدعوى الجزائية رقم 175/94 القاضي بادانة المستأنف عليهم الثاني والثالث والرابع والخامس بتهمة قطع أشجار مثمرة خلافا ل لمادة 449/2 من قانون العقوبات لسنة 60 وحبس كل منهم شهرا واحدا وتضمينه الرسوم وتحويل عقوبة الحبس الى الغرامة وتضمينهم ثمانية دنانير غرامة عن الاشجار المقطوعة وبراءة المستأنف عليه الاول من التهمة المسندة اليه.
يستند الاستئناف الى ما يلي:-
1) اخطأت محكمة الصلح في ادانة المستأنف عليهم من (2-5) بتهمة قطع أشجار مثمرة خلافا للمادة 449/2 مع انها اسندت لهم تلك التهمة خلافا للمادة 449/1 دون ان تقرر تعديل التهمة.
2)القرار المستأنف مخالف لاحكام الاصول والقانون نظرا لتحويل الحبس الى الغرامة دون بيان الاسباب والمادة القانونية.
وبتاريخ 25/1/1996 كانت محكمتنا قد قررت قبول الاستئناف شكلا لوروده آنذاك ضمن المهله القانونية وقررت استئخار النظر في الاستئناف من حيث الموضوع لان القرار المستأنف لم يبلغ للمستأنف عليهم ولان الاستئناف قدم قبل وقوع التبليغ لهم وبذلك يكون الاستئناف سابق لاوانه. وقد اعيدت لنا هذه الدعوى بعد ان تم تبليغ المستأنف عليهم للقرار بتاريخ 13/3/1996 حسبما يتضح من المشروحات الواردة على مذكرات التبليغ.

التسبيب
بالتدقيق ومن حيث الموضوع فاننا نجد ان السبب الاول من أسباب الاستئناف غير وارد اذ بالرجوع الى ملف الدعوى نجد ان قاضي الصلح قد اسند للمستأنف عليهم ذات المادة التي قرر ادانتهم بها بالنتيجة لذا فاننا نقرر رد هذا السبب.

أما بالنسبة للسبب الثاني فاننا نراه واردا حيث ان قاضي الصلح قد قرر تحويل الحبس الى الغرامة دون ذكر الاسباب التي دعته الى ذلك ودون ذكر للمادة القانونية التي استند اليها،
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف وارد من هذه الناحية فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة الاوراق الى مرجعها للسير بها واصدار القرار المقتضى حسب الاصول.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 26/5/1995

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 07:11 مساء  الزوار: 958    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعقـَلُ النـَّاسِ أَعْذَرُهُمْ للنـَّاسِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved