||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629798
عدد الزيارات اليوم : 1257
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1518 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/11/18

استئناف جزاء
1518/95
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستانف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: ع. ف. ن

الهيئة الحاكمه:- برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 30/9/1995 في الدعوى الجزائية رقم 118/95 المتضمن:
اولا: ادانة المستأنف عليه بتهمة التسبب بالايذاء عن غير قصد خلافا لاحكام المادة 344/1 عقوبات لسنة 60 وتغريمه 40 دينارا مخفضة بسبب المصالحة واسقاط الحق الشخصي الى 20 دينارا وتضمينه الرسوم.
ثانيا: ادانته بتهمة اتلاف مال الغير خلافا لاحكام المادة 21/ب/2 من نظام المرور الصادر بموجب الأمر العسكري رقم 1310 لسنة 92 وتغريمه 100 شيكل وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئاف الى القول بأن قاضي الصلح اخطأ في الفصل بهذه الدعوى دون أن يرد أمامه تقرير طبي نهائي يبين مدة تعطيل كلا واحد من المشتكيين الاجمالية عن العمل.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا على ضوء ما جاء في التقرير الطبي الأولي المبرز ن/2 من أن المصاب جواد كان يشكو من ألم شديد في الرأس وأدخل الى المستشفى من أجل المراقبة والعلاج وما ورد في التقرير الطبي الأولي مبرز ن/1 من أن المصاب زاهي كان يشكو من ألم في الرأس ورفض دخول المستشفى، نجد ان قاضي الصلح اخطأ في ادانة المستأنف عليه بتهمة التسبب بالايذاء خلافا لاحكام الفقرة الأولى من المادة 344 ع لسنة 60 وكان عليه تكليف كل من المذكورين باحضار تقرير طبي نهائي يبين حالته الصحية بعد وقوع الحادث كي يتسنى له اعطاء فعل التسبب بالايذاء عن غير قصد المسند للمستأنف عليه وصفة القانوني الصحيح.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان الاستئناف وارد فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة ملف الدعوى الى قاضي الصلح للعمل وفق ما بيناه، ومن ثم اصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 18/11/1995
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 07:13 مساء  الزوار: 1009    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا ما خلا الجبان بأرض ***‏ طلب الطعن وحده والنزالا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved