استئناف جزاء
1117/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: غ . ص .ت وكيله المحامي نضال طه / رام الله المستأنف: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 28/2/98 ( تحقيق مدعي عام رام الله ) المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف تهمة الاختلاس بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 174 و 76ع لسنة 60، إخلاء سبيله بالكفالة.
يتلخص الاستئناف ففي القول بان محكمة البداية أخطأت في رفض طلب المستأنف إخلاء سبيله بالكفالة بحجة أن المدعي العام قد أشار في مشروحاته إلى عدم انتهاء التحقيق.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا بالنظر لعدك انتهاء التحقيق أمام المدعي العام المختص.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن التهمة المسندة للمستأنف هي من درجة الجناية.
وحيث أن الأصل في الجنايات بقاء المتهم موقوفا، وان الاستثناء هو تخلية سبيله بالكفالة في الحدود التي رسمتها الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وحيث أن المدعي العام يمانع في تخيلة سبيل المستأنف بالكفالة نظرا لعدم انتهاء التحقيق، فان رفض محكمة البداية إخلاء سبيل المستأنف بالكفالة استناد لهذا السبب يكون واقعا في محله
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف غير وارد، لذا نقرر رده موضوع وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في31/10/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس