||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634010
عدد الزيارات اليوم : 5469
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 587 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/5/12

استئناف جزاء
587/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف : ع .ع . إ / العيزرية وكيله المحامي خلود الدجاني المستأنف عليه : الحق العام
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 10/5/98 في الدعوى التحقيقية رقم 364/98 " تحقيق مدعي عام بيت لحم " المتضمن رفض إخلاء سبيل المستأنف بالكفالة.
يستند هذا الإستئناف إلى الأسباب التالية :-
أن التحقيق قد انتهى حسبما ورد في مشروحات المدعي العام .
المستأنف مريض .
أن التهمة المسندة للمستأنف لا تخل بالنظام العام.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية صرح فيها أنه لا يعارض في إخلاء سبيل المستأنف بالكفالة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا .
التسبيب
أما من حيث الموضوع فمن التدقيق نجد أن التهمة المسندة للمستأنف هي الاختلاس خلافا للمادة 174 فقرة 2 من قانون العقوبات لسنة 60 وحيث أن الأصل في الجنايات هو بقاء المتهم موقوفا وأن الاستثناء هو تخليه السبيل بالكفالة في الحدود التي رسمتها الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وحيث أفاد المدعي العام في شرحه على الطلب المقدم من المستأنف لإخلاء سبيله بالكفالة بأن التحقيق معه قد انتهى، وأن الشرطة قد تركت الأمر للمدعي العام لعدم وجود قيود لديها حول هذه التهمة المسندة للمستأنف.
وحيث أن المستأنف قد أرفق تقريرا طبيا يفيد أنه يعاني من مرض القلب، وفي حاجة إلى علاج فإن استعمال محكمة البداية لخيارها برفض الطلب يكون والحالة هذه في غير محله.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، والحكم بتخلية سبيل المستأنف إذا تقدم بكفالة عدلية مقدارها ألف دينار .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 12/5/1998 .
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 07:08 مساء  الزوار: 892    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما الموتُ إلا سارقٌ دقَّ شخصَه ***‏ يصـولُ بلا كفٍّ ويسعى بلا رِجْلٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved