استئناف جزاء
941/98
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف:مساعد النائب العام المستأنف عليه: م.م.ا/سنجل
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله بتاريخ 26/8/98 في الدعوى التحقيقية رقم 163/98 "تحقيق مدعي عام رام الله "المتضمن تخلية سبيل المستأنف عليه بالكفالة.
يتلخص الاستئناف في القول بأن محكمة البداية أخطأت في تخلية سبيل المستأنف عليه بالكفالة رغم عدم إنتهاء التحقيق معه.
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن التهمة المسندة للمستأنف عليه هي الاختلاس واستثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 174/2ع لسنة 60، وهي من درجة الجناية.
وحيث أن الأصل في الجنايات هو بقاء المتهم موقوفا، وأن الاستثناء هو إخلاء السبيل بالكفالة في الحدود التي رسمتها الفقرة الثانية من المادة 123 من الأصول الجزائية .
وحيث أن المدعي العام أشار في مشروحاته إلى عدم انتهاء التحقيق، وبالتالي يمانع في التخلية.
منطوق الحكم
وبما أن الاستئناف يكون والحالة هذه واردا، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرارالمستأنف، وإعادة المستأنف عليه للتوقيف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 6/9/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس