||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633528
عدد الزيارات اليوم : 4987
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 588 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/5/13

استئناف جزاء ؛
588/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ص. م. ح / الخضر وكيله المحامي محمد شاهين / بيت لحم المستأنف عليه : الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد .
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 10/5/98 في الدعوى التحقيقية رقم 318/98 ( تحقيق مدعي عام رام الله ) المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمة الاختلاس خلافا لأحكام المادة 174/2 ع لسنة 60 إخلاء سبيله بالكفالة .
يتلخص الإستئناف في السببين التاليين :-
القرار المستأنف مخالف لنص المادة 123/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
أن طبيعة التهمة لا تشكل سببا يجيز للمحكمة رفض تخلية السبيل .
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن تخلية السبيل في الدعاوى الجنائية – كما هو الحال في دعوانا هذه – نجد أنها أجازت لمحكمة البداية أن تقبل التخلية إذا كان من شأن ذلك عدم التأثير على سير التحقيق والمحاكمة، وعدم الإخلال بالنظام العام .
وحيث صرح المدعي العام في شرحه على الطلب المقدم من المستأنف لإخلاء سبيله بالكفالة بأن التحقيق قد انتهى.
وحيث أن التهمة المسندة للمستأنف ليست من التهم التي يمكن أن يشكل إخلاء السبيل فيها خطرا على الأمن العام.
منطوق الحكم ,
وبما أن الاستئناف يكون والحالة هذه في محله، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف والحكم بإخلاء سبيل المستأنف إذا تقدم بكفالة عدلية مقدارها ألف دينار .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 13/5/1998 .
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس .

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 07:07 مساء  الزوار: 907    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أجْهَلُ النَّاسِ مَنْ كانَ على السلطَانِ مُدلاً وللإخوانِ مُذلاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved