||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632483
عدد الزيارات اليوم : 3942
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 8 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/6/28

بسم اله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في القضية رقم 8/2000 جزاء
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار جميل العشي رئيسا وعضوية المستشارين / محمد صبح وعدنان الزين. وسكرتارية: عرفات العبسي.
المستأنف: ع.ع.س رفح وكيله المحامي / حمادة مخيمر – رفح شارع البحر المستأنف ضده: الأستاذ / النائب العام ومن يمثله
الحكم المستأنف: الحكم الجزائي الصادر بتاريخ 26/1/2000 في القضية الجزائية رقم 31/99 جنايات كبرى والقاضي بحبس المستأنف (المدان) سنتان مع النفاذ يخصم منها مدة التوقيف.
تاريخ تقديمه: 2/2/2000 جلسة يوم :الأربعاء 28/6/2000م الحضور : وحضر الأستاذ / أديب الربعي مناباً عن المستأنف. وحضروكيل النيابة الأستاذ / جمال أبو سليم
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الإنصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى حكمت في 26/1/2000 في القضية الجزائية رقم 31/99 جنايات كبرى بحبس المستأنف سنتين مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف بتهمة اللواط بولد دون السادسة عشر خلافاً للمادة 152/ج عقوبات لسنة 36.
وحيث أن هذه العقوبة لم ترق للمستأنف فطعن فيها بهذا الاستئناف.
وحيث ان اهم ما جاء في الاستئناف أن العقوبة شديدة.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة الطراف في جلسة 28/6/2000 فقال وكيل المستأنف أن العقوبة شديدة وأن المستأنف طالب ثانوي فرد عليه وكيل النيابة أن العقوبة مناسبة لأن الحد الأقصى هو الحبس مدة اربعة عشر سنة.
وحيث أن هذه المحكمة لا تجد وجها لتخفيف العقوبة لأن الجريمة من الجرائم البشعة.
لما كان ذلك فقد بات الاستئناف في غير محله وغدا الحكم المستأنف واجب التأييد.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وبإسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 28/6/2000م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) ( محمد صبح ) (جميل العشي)

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 06:39 مساء  الزوار: 959    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحِلـْمُ أجَـلُّ من العقـلِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved