||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632537
عدد الزيارات اليوم : 3996
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 6 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/5/20

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 6 /2000 م
الديباجة
أمام السادة القضاة:المستشار/جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح وعدنان الزين. وسكرتارية:عرفات العبسي
المستأنفان:1-غ.م.ب – غزة الزيتون – مسجون في السرايا . 2-س.ي.م – غزة سكان خانيونس – مسجون في السرايا. وكيلهما المحامي/ ناصر الحجار . المستأنف ضده:الاستاذ/ النائب العام .
الحكم المستأنف :صادر من محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 12/1/2000 في القضية رقم 114/99 والقاضي بحبس كل من المدانين المستأنفين لمدة خمس سنوات يخصم منها مدة التوقيف بتهمة مواقعة شخص اخر خلافا لنواميس الطبيعة خلافا للمادة 152/1 ع سنة 1936 ضد المستأنف الاول والسماح لشخص اخر بمواقعته خلافا لنواميس الطبيعة خلافا للمادة 215 فقرة ج ضد المستأنف الثاني .
تاريخ تقديمه:20/1/2000 م جلسة يوم:السبت 20/5/2000 م الحضور:حضر الاستاذ/ ناصر الحجار وكيل المستأنفين . وحضر الاستاذ/ محمد اللداوي وكيل النيابة .
// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا .
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى حكمت في 12/1/2000 بحبس كل من المستأنفين لمدة خمس سنوات يخصم منها مدة التوقيف بتهمة مواقعة شخص اخر خلافا لنواميس الطبيعة خلافا للمادة 152/2 أ عقوبات ضد الاول وتهمة السماح لشخص اخر بمواقعته خلافا لنواميس الطبيعة خلافا للمادة 152/2 ج عقوبات ضد المستأنف الثاني .
وحيث ان هذه العقوبة لم ترق للمستأنفين فطعن فيه بهذا الاستئناف .
وحيث ان اهم ما جاء في الاستئناف ان العقوبة شديدة .
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة استمعت الى مرافعة الاطراف في جلسة 20/5/2000 فقال وكيل المستأنفين ان هذه هي حالة نفسية مرضية نفسية تحتاج للعلاج وطلب احالتهما الى مستشفى الشفاء للعلاج واضاف ان المستأنفين اعترافا من الضرب فرد عليه وكيل النيابة ان العقوبة مناسبة لان الحد الاقصى هو الحبس عشر سنوات .
وحيث ان هذه المحكمة لا تجد وجها لتخفيف العقوبة لان الجريمة المسندة للمستأنفين جريمة شنعية حرمتها كل الشرائع .
لما كان ذلك فقد بات الاستئناف في غير محله وغدا الحكم المستأنف واجب التاييد .
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 20/5/2000 م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح ) (جميل العشي)

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 06:40 مساء  الزوار: 974    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اسْتَعِينوا على قَضَاءِ حَوائِجكم بالكِتْمانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved