||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632253
عدد الزيارات اليوم : 3712
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 29 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/9/23

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 29/2000
الديباجة
أمام السادة القضاة:المستشار/جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح وعدنان الزين. وسكرتارية:عرفات العبسي.
المستأنف:د.م.م – مسجون في السرايا . وكيلاه المحاميان/ رياض مطير وعلي الناعوق . المستأنف ضده:الاستاذ/ النائب العام .
الحكم المستأنف :صادر من لدن محكمة الجنايات الكبرى الموقرة بتاريخ 17/4/2000 في القضية الجنائية رقم 51/99 جنايات كبرى والقاضي بادانة المستأنف بالتهمة المسندة اليه في لائحة الاتهام وذلك بالاغلبية لمدة سبع سنوات مع النفاذ واحتساب مدة التوقيف بتهمة اللواط بولد دون السادسة عشر خلافا للمادة 152/1/ج ع لسنة 1936 .
تاريخ تقديمه:19/4/2000 م جلسة يوم:السبت 23/9/2000 الحضور:حضر المستأنف ووكلاؤه المحامون / علي الناعوق ورياض مطير . وعبد المنعم مطير ومسعود الحشاش . وحضر وكيل النيابة الاستاذ/ فهمي النجار .
// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا .
حيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان محكمة الجنايات حكم في 17/4/2000 بادانة المستأنف بتهمة اللواط بولد وبالاغلبية كما حكمت عليه بالحبس لمدة سبع سنوات مع النفاذ واحتساب مدة التوقيف وذلك خلافا للمادة 152/1/ج من قانون العقوبات .
وحيث ان واقعة الدعوى اجملها الحكم المستأنف فلا داعي لاعادة سردها .
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف طالبا البراءة .
وحيث ان اهم ما جاء في الاستئناف هو عدم وجود دليل سوى اقوال المشتكي ووالده وجملة قرائن خلت من وجود اثار منوية على ملابس المتهم او المجني عليه .
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة استمعت الى مرافعة الطرفين فكرر وشرح وكيل المستأنف اوجه استئنافه وذكر انه لم يعثر على اثار منوية في المضبوطات بعد التحليل .
وحيث ان وكيل النيابة رد عليه في الجلسة بان المضبوطات واوراق الامتحان الخاصة بالمجني عليه ضبطت في منزل المتهم الذي استدرجه المجني عليه لمنزله بحجة تقويته في مواد الرياضيات ففعل به اللواط المنسوب له والمؤيدة بالتقرير الطبي المبرز .
وحيث ان اهم ما جاء في الرأي المخالف في محكمة الجنايات ان القاضي غير ملزم بالاخذ بالقرائن القانونية.
وحيث ان هذا القول عار عن الصحة لان القاضي مخول بالبحث عن الادلة التي يمكن ان تدين المتهم ولو كانت نابعة من القرائن .
وحيث ان القرائن التي استندت اليها محكمة الجنايات / اغلبية القضاة) قد ارتقت الى مستوى الدليل القانوني المعمول به ايد ذلك ان القرآن الكريم اخذ بمبدأ العمل بالقرينة القانونية في قوله تعالى "فان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين "
وحيث ان الوقائع المذكورة في حكم الرأي المخالف تؤدي الى الادانة ولا تؤدي الى البراءة .
وحيث ان حيثيات حكم الاغلبية جاءت وافية بدون حاجة لاضافة عليها الا ان هذه المحكمة ترى تخفيف العقوبة لتكون الحبس خمس سنوات .
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل العقوبة لتصبح خمس سنوات يخصم منها مدة التوقيف وتاييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 23/9/2000 م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين ) (محمد صبح ) (جميل العشي)

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 06:38 مساء  الزوار: 952    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصمت قلعة فاضلة ننسفها بشهوة الكلام
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved