||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632481
عدد الزيارات اليوم : 3940
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 8 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/4/29

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 8/99 جزاء
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ فايز القدرة ومحمد صبح. وسكرتارية :سلمان مرتجى.
المستأنف : الأستاذ/ النائب العام. المستأنف ضده: ع.ع.ع – 16 سنة دير البلح حكر الجامع/ مكفول. وكيله المحامي/طلعت الناعوق
الحكم المستأنف: الحكم الصادر من محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 24/1/99 والقاضي بإدانة المتهم (المستأنف ضده) بالتهمة المسندة إليه في لائحة الاتهام والحكم عليه بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.
تاريخ تقديمه : 28/1/1999م. جلسة يوم: الخميس 29/4/1999م. الحضور : حضر الأستاذ/ محمد اللداوي وكيل النيابة. وحضر المستأنف ضده ووكيله المحامي/طلعت الناعوق. ========================
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن محكمة الجنايات حكمت في 24/1/99 بإدانة المستأنف ضدة والحكم عليه بالحبس سنة مع ايقاف التنفيذ وذلك على تهمة اللواط بولد دون السادسة عشر من العمر خلافاً للمادة 152/1/ج عقوبات لسنة 36 وذلك بناء على اعترافه.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف النائب العام فطعن فيه بهذا الاستئناف وطلب تشديد العقوبة لخطورة الجريمة.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة الطرفين فقال وكيل النيابة أن العقوبة المقضى بها غير مناسبة ولا رادعة والمصالحة لا يمكن أن تكون عنصراً مخففاً، وقال وكيل المستأنف ضده أن محكمة الموضوع أخذت بعين الاعتبار سن المدان وراعت كونه طالب مدرسة وتم الصلح بين الطرفين وطلب وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أن هذه المحكمة ترى تشديد العقوبة بسبب ازدياد هذه الجريمة الخلقية البشعة ولأن المصالحة في هذه الجريمة ليست ظرفاً مخففاً.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضى بها لتصبح الحبس سنتين مع النفاذ،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 29/4/1999م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (فايز القدرة) (جميل العشي)

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 06:34 مساء  الزوار: 1004    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏اتَّقـوا النَّـارَ ولَـو بِشـقِ تَمـْرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved