||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631156
عدد الزيارات اليوم : 2615
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 14 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/4/29

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 14/99 جزاء
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ فايز القدرة ومحمد صبح. وسكرتارية :سلمان مرتجى.
المستأنف : س.م.م- مسجون في السرايا. المستأنف ضده: الأستاذ/ النائب العام.
الحكم المستأنف: صادر من محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 14/2/99 في القضية الجنائية رقم 117/98 المتضمن بحبس المستأنف مدة ثلاث سنوات مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف بتهمة اللواط بولد دون السادسة عشر من العمر خلافاً للمادة 152/1/ج ع 1936.
تاريخ تقديمه : 17/2/1999م. جلسة يوم: الخميس 29/4/1999م. الحضور : حضر المستأنف ووكيله المنتدب/ أنور أبو شرخ. حضر الأستاذ/ فهمي النجار وكيل النيابة عن المستأنف ضده. ========================
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن محكمة الجنايات حكمت بحبس المستأنف مدة ثلاث سنوات مع النفاذ على تهمة اللواط بولد دون السادسة عشر من العمر خلافاً للمادة 152/1/ج عقوبات لسنة 1936.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف وأهم ما جاء فيه أن العقوبة شديدة.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة الطرفين في جلسة 29/4/99 فقال وكيل المستأنف المنتدب أن العقوبة الموقعة شديدة ولا تتناسب مع سن المدان وإن اعترافه دليل توبته وندمه وطلب تخفيف العقوبة فرد عليه وكيل النيابة أن العقوبة المقررة لمثل هذه الجريمة هي الحبس أربعة عشر عاماً وإن هذه الجريمة كل يوم في ازدياد وطلب وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أن هذه المحكمة ترى أن العقوبة المقضى بها مناسبة ولا داعي للتخفيف بسبب إزدياد ارتكاب هذه الجريمة البشعة المنافية للدين والأخلاق مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئناف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 29/4/1999م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (فايز القدرة) (جميل العشي)

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 06:31 مساء  الزوار: 1013    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ذُلَّ من يغيظ الذليـل بعيشٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved