||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631161
عدد الزيارات اليوم : 2620
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 52 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/9/26 .

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 52/99 جزاء
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/محمد صبح وخليل الشياح. وسكرتارية : عرفات العبسي.
المستأنف : الأستاذ/ النائب العام. المستأنف ضده: 1) ع.ي.ي -41 سنة –جباليا- بئر النعجة/ موقوف. 2) خ.ص.ص -18 سنة- جباليا بلوك 9-59/9/ موقوف.
الحكم المستأنف: الحكم الصادر من محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 12/5/99 والقاضي بإدانة المتهمان (المستأنف ضدهما) بالتهمة المسندة إليهما في لائحة الاتهام والحكم على كل واحد من المدانين بالحبس لمدة ثلاث سنوات تخصم منها مدة التوقيف.
تاريخ تقديمه : 23/5/1999م. جلسة يوم: الأحد 26/9/1999م. الحضور : حضر الأستاذ/ محمد اللداوي وكيل النيابة. وحضر المستأنف ضدهما بالذات وقررت المحكمة انتداب المحامية عائشة أبو ندى للدفاع عن المستأنف ضدهما. ========================
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قررت في 12/5/99 إدانة المستأنف عليهما بتهمة اللواط بالقوة بالاشتراك خلافاً للمادة 152/1/ب, 23 عقوبات وحكمت على كل منهما بالحبس مدة ثلاث سنوات مع النفاذ وجاء في أسباب حكمها أن المدانين اعترفا بما هو منسوب لهما وندما على ما اقترفاه لذلك فهي ترى أن تترك لهما فرصة لتقويم نفسيهما.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف النائب العام فطعن فيه بهذا الاستئناف طالباً تشديد العقوبة.
وحيث أن المستأنف ضده صبري قد استأنف الحكم باستئناف مقابل رقم 62/99 طالباً تخفيف العقوبة فتقرر ضمه للاستئناف 52/99.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة الطرفين فقال وكيل النيابة أن الجريمة التي قارفها المستأنف ضدهما خطيرة لأنها كانت بالاكراه حسب ما جاء في استوجابات المتهمين كما كانت بالاتفاق واتآمر على المجني عليه الذي استغاث بالمستأنف ضده الثاني فلم ينجده بل أيد الجاني الأول لذلك فهو يطلب تشديد العقوبة.
وحيث أن وكيل المستأنف ضدهما رد على هذه المرافعة بقوله أن حكم محكمة أول درجة جاء سليماً لأن المتهمين أعترفا بالتهمة وليس لهما سوابق ووعدا المحكمة بعدم العودة لمثل هذه الجريمة مستقبلاً.
وحيث أن الاستئناف رقم 62/9 المضموم قدم بعد الميعاد فهو مرفوض شكلاً.
وحيث أن هذه المحكمة تذهب إلى ما ذهبت إليه محكمة الموضوع في تقديرالعقوبة ومن ثم فقد بات من المتعين تأييد الحكم المستأنف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة برفض الإستئناف رقم 62/99 شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 26/9/1999م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(خليل الشياح) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 06:26 مساء  الزوار: 894    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السَّيـفُ أصْـدَقُ أنبـاءً مـن الكُـتُبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved