||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631547
عدد الزيارات اليوم : 3006
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 61 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/10/21

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 61/99 جزاء
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين محمد صبح وخليل الشياح. وسكرتارية : عرفات العبسي.
المستأنف : س.ع.م – مشروع بيت لاهيا – مسجون في السرايا. وكيلاه المحاميان/رياض وعبد المنعم مطير وسامي حمدونة. المستأنف ضده: الأستاذ/ النائب العام.
الحكم المستأنف: هو الحكم الصادر من محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 30/5/99 في القضية الجنائية رقم 129/98 القاضي بحبس المدان المستأنف مدة خمس سنوات مع النفاذ يخصم منها مدة التوقيف بتهمة اللواط بولد دون السادسة عشرة خلافاً للمادة 152/ج عقوبات لسنة 1936م.
تاريخ تقديمه : 3/6/1999م. جلسة يوم: الخميس21/10/1999م. الحضور : حضرالأستاذ/ رياض مطير وكيل المستأنف وحضر الأستاذ /سامي حمدونة وكيلاً عن المستأنف وأبرز وكالة أرفقت بالأوراق. حضر الأستاذ/ أيمن بشناق وكيل النيابة. =======================
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن محكمة الجنايات حكمت في 30/5/99 بحبس المستأنف مدة خمس سنوات مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف على تهمة اللواط بولد دون السادسة عشر من العمر خلافاً للمادة 152/ج عقوبات لسنة 1936.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف.
وحيث أن أهم أوجه الاستئناف كما جاء في لائحة الاستئناف هو:
1)ليست هناك بينة تمكن المحكمة بوجه مشروع من استنتاج أية واقعة من الوقائع الضرورية لتأييد الحكم وأن الوقائع التي توصلت لها المحكمة لا تكون الجرم الذي لأدين عليه المستأنف.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة الوكيل الأول للمستأنف فكرر لائحة الاستئناف وأضاف أنه يوجد خلافات سابقة بين الطرفين وأن المستأنف لم يعترف في جميع مراحل التحقيق وأن البينة المستمعة كانت غير كافية وترافع الوكيل الثاني للمستأنف فضم مرافعته لمرافعة زميله وقال أن محكمة الجنايات أخطأت عندما أدانت المستأنف لعدم وجود بينات قاطعة تؤكد أن المستأنف هو الذي ارتكب الواقعة بل أخذت بشهادة المشتكي وأهله التي لا ترقى إلى درجة السند وأضاف أن محكمة الجنايات نسيت قاعدة أساسية وهي أن الشك يفسر لمصلحة المتهم وقررت إدانة المستأنف بناء على شهادة المجني عليه والتقرير الطبي.
وحيث أن وكيل النيابة رد على هذه المرافعة بقوله أن النيابة قدمت بينات كافية لاثبات التهمة على المستأنف لدى محكمة الجنايات التي اقتنعت بصدق كلام المجني عليه والذي تطابق وصفه للمكان المنعزل الذي ارتكب المستأنف الفاحشة معه مع الوصف المدون في التقرير الكشف تلك البينة التي تأكدت بشهادة أخ المجني عليه وشهادة والدته وأن المستأنف استعمل مع المجني عليه سياسة الترغيب والترهيب.
وحيث أن هذه المحكمة تذهب إلى ما ذهبت إليه محكمة الجنايات من إدانة المستأنف للأسباب المذكورة في حكمها وإن إدعاء بوجود عداوة بين الطرفين لم يثبت لأن المستأنف نفسه نفى ذلك في استجوابه.
أما من حيث العقوبة فإن هذه المحكمة لا ترى سبباً للتخفيف لخطورة الجريمة وانتشارها وجسامة أثارها على المجتمع.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 21/10/1999م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(خليل الشياح) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 06:24 مساء  الزوار: 910    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، أَفَلا يُؤْمِنُون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved