||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631979
عدد الزيارات اليوم : 3438
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 108 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/3/22

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 081/99
الديباجة
أمام السادة القضاة:ر المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح وعدنان الزين. وسكرتارية: عرفات العبسي.
المستأنف: س.ت.ز- مسجون في السرايا وكيلاه المحاميان/ رياض وعبد المنعم مطير المستأنف ضده: الاستاذ/ النائب العام
الحكم المستأنف : صادر من محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 28/11/99 في القضية الجنائية رقم 44/98 والقاضي بحبس المستأنف لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ بتهمة اللواط بولد دون السادسة عشرة من العمر خلافا للمادة 152/1 فقرة ج ع سنة 1936 .
تاريخ تقديمه: 1/12/99 جلسة يوم: الاربعاء 22/3/2000 الحضور: حضر المستأنف ووكيله المحامي / رياض مطير . وحضر الاستاذ/ احمد صيام وكيل النيابة . = = = = = = =
// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا .
حيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى قضت في 28/11/99 بحبس المستأنف لمدة ثلاث سنوات بتهمة اللواط بولد دون السادسة عشرة من العمر خلافا للمادة 152/1 ف ج من قانون العقوبات لسنة 36 . وحيث ان هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف .
وحيث ان اهم ما ورد في الاستئناف :
1-ان المحكمة الابتدائية استثنت بينة الدفاع دون مبرر .
2-المستأنف انكر التهمة المنسوبة اليه في جميع مراحل التنحقيق .
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة استمعت الى مرافعة الطرفين في جلسة 22/3/2000 فكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف واضاف انه ليس هناك صلة بين المستأنف وما دون في التقرير الطبي ولم تقم الشرطة بعرضه على الطبيب لمعرفة ما اذا كان قادرا على ممارسة الجنس ام لا ولم يعترف المستأنف في مراحل التحقيق وطلب براءة موكله .
وحيث ان وكيل النيابة رد على هذه المرافعة بقوله ان النيابة قدمت بينات كافية على التهمة وقد اكد الطفل المجنى عليه ان المستأنف اخذه على الكاره لمكان منعزل في حاكورة مسورة ووصف المكان وصفا دقيقا في تقرير الشرطة وجاءت المعاينة مطابقة لما ذكر المجني عليه كما ان المستأنف لم ينكر انه اخذ المجني عليه للمكان المذكور .
وحيث ان هذه المحكمة ترى ان الحكم المستأنف سليم سواء من ناحية الادانة من ناحية العقوبة لما قام عليه من اسباب مما يتعين معه رفض الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف .
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 22/3/2000
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 06:23 مساء  الزوار: 974    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

متى يبلغ البنيان يوما تمامه ***‏ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved