||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633604
عدد الزيارات اليوم : 5063
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 760 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/7/15


استئناف جزاء
760/98
استئناف جزاء
761/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفون: 1- س .ف .ز / عجلة 2- س . ق .ع / عجلة 3- س . ا .ه / عجلة 4- س .ا . ز /عجلة وكيلهم المحامي حسام الاتيرة / نابلس المستأنف عليه : الحق العام
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر بتاريخ 7/798 في الدعوى رقم 829/98 المتضمن رفض المستأنفين الموقوفين بتهمتي الايذاء ورشق مساكن الغير بالحجارة خلافاً لأحكام المادتين 334 و 467ع لسنة 60 إخلاء سبيلهم بالكفالة.
يسند الاستئناف إلى الأسباب التالية:
1- القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول وأن قرار قاضي الصلح برفض طلب المستأنفين إخلاء سبيلهم بالكفالة غير مبرر.
2- أن طبيعة الفعل المسند للمستأنفين لا توجب بقائهم موقوفين فترة طويلة، وان التوقيف بحد ذاته لا يعتر عقوبة.
3- المستأنفون أصحاب مصالح وبقائهم موقوفين يلحق بهم وبأسرهم أضرار كبيرة، إذا أن كل واحد منهم يعيل أسرة كبيرة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية، ترك الأمر لمحكمتنا.
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن الفعل المسند للمستأنفين هو من درجة الجنحة.
وحيث أن التوقيف في الدعاوى الجنحوية هو أمر جوازي لقاضي الصلح، يترخص به على ضوء ظروف الدعوى المنظورة أمامه، وماهية التهمة المسندة.
منطوق الحكم
وحيث أن قاضي الصلح، ارتاي عدم تخلية سبيل المستأنفين بالكفالة،ولا جناح عليه في ذلك.
وبما أن الاستئناف غير وارد، لذا نقرر رده موضوعا، وبتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 15/7/98

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:09 مساء  الزوار: 880    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: مَـنْ غَشَّنـا فلَيـسَ مِنـا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved