||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633623
عدد الزيارات اليوم : 5082
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1270 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/10/25


استئناف جزاء
1270/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليهما: 1 ) س.م.م / مخيم الفارعة 2 ) ص.م.س / مخيم الفارعة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 14/7/97 في الدعوى الجزائية رقم 55/96 المتضمن إعلان وقف ملاحقة المستأنف عليهما عن تهمتي التهديد بإنزال ضرر غير محق ورشق مساكن الغير بالحجارة خلافا لأحكام المادتين 354 و 467/2ع لسنة 60.
يستند هذا الاستئناف إلى الأسباب التالية :-
1) القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول.
2) أخطأ قاضي الصلح في عدم دعوة أحد أفراد أسرة المشتكي لسماع شهادته.
3) أخطأ قاضي الصلح في تقرير وقف ملاحقة المستأنف عليهما عن التهمتين المسندتين إليهما وكان عليه إعلان براءتهما منهما ما دام قد توصل إلى انعدام بينة النيابة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن قاضي الصلح، قرر انعدام بينة النيابة، بداعي أن المشتكي تبلغ على آخر محل إقامة له وعلى لوحة إعلانات المحكمة ولم يحضر.
إننا لا نقر قاضي الصلح على ما ذهب إليه في هذا الشأن، إذ لا يصار الى تبليغ المشتكي بهذه الكيفية إلا إذا تعذر تبليغه وفق المواد 24 – 29 من الفصل الرابع من قانون أصول المحاكمات الحقوقية الباحث عن التبليغات.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الجهة، فإننا دونما حاجة لبحث أسبابه، نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للسير بها وفق الأصول، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 25/10/1997

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:08 مساء  الزوار: 881    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اليوم خمر وغدا أمر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved