||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634664
عدد الزيارات اليوم : 6123
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1351 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/3/13


استئناف جزاء
1351/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفان:1) ع.ر.أ. 2) ع.أ.ر. المستأنف عليها: د.ع.س /جنين.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيد زهير خليل والسيدة إيمان ناصر الدين.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر بتاريخ 6/9/98 فيي الدعوى الجزائية رقم 996/98 المتضمن إدانة المستأنفين بتهمة رشق الحجارة خلافا للمادة 467ع لسنة 60 والحكم بتغريم كل واحد منهما خمسة دنانير والرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول أن القرار المستأنف صدر في غياب المستأنفين مما حرمهما من تقديم ما لديهما من بينات ودفوع.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن المستأنفين اختصما المشتكي وقد كان من المتوجب عليهما اختصام الحق العام الذي ينتصب خصما في هذا الاستئناف مما يغدو هذا الاستئاف غير مقبول من ناحية الشكل
منطوق الحكم
ونقرر بالتالي رد الاستئناف شكلا وتضمين كل واحد من المستأنفين 45 شاقلا رسم استئناف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 13/3/99.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:10 مساء  الزوار: 907    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإشارات تُغْني اللبيب عن العبارات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved