||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633646
عدد الزيارات اليوم : 5105
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 612 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/10/21


استئناف جزاء
612/97
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: 1) ع.م.ن / بلاطة 2) م.خ.ح / بلاطة 3) م.ح.ع / بلاطة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضويه القاضيين السيدين نصري عواد و هشام الحتو

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 10/3/1997 في الدعوى الجزائية رقم 106/97 المتضمن:
1)وقف ملاحقة المستأنف عليه الثالث عن التهمتين المسندتين إليه.
2)براءة المستأنف عليهم الأولى والثاني من تهمتي التهديد بالقتل ورشق الحجارة خلافا للمادتين 351 و467ع لسنة 60.
يستند الاٍستئناف الى الأسباب التالية:
1)أخطأ قاضي الصلح بالسير بالدعوى بإجراءات باطلة دون أي أسس قانونية سليمة .
2) أخطأ قاضي الصلح في إصدار قرار بوقف ملاحقة المستأنف عليه الثالث عن التهمتين المسندتين إليه بداعي أنه شرطي.
3) أخطأ قاضي الصلح في عدم سؤال المشتكي عن التباين بين ما ورد في لائحة الشكوى وفي شهادته أمام المحكمة.
التسبيب
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية, فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع،وفيما يتعلق بالسبب الثاني من أسباب الاستئناف , فمن التدقيق نجد أن المستأنف عليه الثالث قد أبرز البطاقة رقم 20306 الصادرة عن مدير عام الشرطة العميد غازي ألجبالي التي تبين منها أنه يعمل شرطيا برتبة عريف.
وحيث أن محاكمة رجال الشرطة تخرج عن اختصاص المحاكم النظامية وذلك استناداً لنص المادة 87 من قانون الأمن العام رقم 38 لسنة 1965. وحيث أن هذا السبب يكون والحالة هذه غير وارد لذا نقرر رده.
أما فيما يتعلق بالسببين الأول والثالث, فإننا نجد أن قاضي الصلح قرر إعلان براءة المستأنف عليها الأولى من تهمة التهديد بالقتل خلافا لأحكام المادة 351ع لسنة 60 المسندة إليها بداعي أنه وقع شفوياً ولم يتضمن أي أمر.
والذي نراه أن على قاضي الصلح في حالتنا هذه الاستيضاح من المشتكي عن ماهية عبارات التهديد كي يتمكن من تقرير ما إذا كانت تتضمن أي أمر أم لا.
منطوق الحكم
وعليه , وحيث أن الاستئناف يكون وارداً من هذه الناحية, لذا نقرر قبوله موضوعاً ونسخ القرار المستأنف, وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للعمل وفق ما بيناه، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 21/10/1997
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:06 مساء  الزوار: 933    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل غناه فقـر ومطبخه قفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved