||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633528
عدد الزيارات اليوم : 4987
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 90 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/10/4


استئناف جزاء
90/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف:- ف. أ. س. / الجديدة وكلاءه المحامون – سامية ساحلية وأحمد ونبيل شرعب وبشار نمر / طولكرم المستانف عليه : الحق العام
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو.

القرار
الأسباب والوقائع
بتاريخ 19/1/97, تقدم المستأنف بواسطة وكيلته المحامية سامية ساحليه باستئنلف ضد قرار القاضي صلح جنين الصادر وجاهيا بتاريخ 19/1/97 في الدعوى الجزائية رقم 113/96 المتضمن ادانته بالتهمتين التاليتين :-
1) اتلاف مال الغير خلافا لأحكام المادة 445/1 ع لسنة 60 وحبسه ثلاثة اشهر , وتضمينه الرسوم .
2)رشق مساكن الغير بالحجارة خلافا لأحكام المادة 467/3 من ذات القانون, وتغريمه خمسة دنانير, وتضمينه الرسوم.
وبتاريخ 28/1/97, تقدم المستانف بواسطة وكلائه أحمد ونبيل شرعب وبشار نمر بلائحة استئناف أخرى ضد ذات القرار .
يستند الإستئناف المقدم من المحامية سامية ساحلية الى ان القرار المستأنف ضد وزن البينة.
أما الستئناف المقدم من المحامين احمد ونبيل شرعب وبشار نمر فيستند إلى السبب التاليين:-
1) أخطأ قاضي الصلح بعدم السماح للمستأنف بإبداء دفاعه الأخير.
2) القرار المستأنف واجب الفسخ لأنه غير معلل.
التسبيب
لوقوع القرار ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع, فمن مراجعة الصفحة السابعة من ضبط المحاكمة نجد أنه وبعد أختتمت وكيلة المشتكي بياناتها, قرر قاضي الصلح رفع الجلسة للتدقيق واعطاء القرار دون أن يتيح للمستأنف ابداء دفاعه الأخير وفق ما تشترطه المادة 176 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أنه بعد استماع البيانات يبدي المدعي الشخصي مطالبة ومثثل النيابة العامة مطالعته والظنين والمسؤول بالمال دفاعها وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال أو في جلسة تالية.
منطوق الحكم
وعليه, وحيث ان الستتئناف وارد من هذه الجهة, فأننا نقرر قبوله موضوعا, وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى قاضي الصلح لإتاحة الفرصة للمستأنف لإبداء دفاعه الأخير, ومن ثم إصدار القرار المقتضى .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا بأسم الشعب الفلسطيني في 4/10/1997
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:05 مساء  الزوار: 1000    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اصبر قليلاً فبعد العسر تيسير ***‏ وكل أمـر له وقـت وتدبيـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved