||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634598
عدد الزيارات اليوم : 6057
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 182 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/11/29


استئناف جزاء
182/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفان : 1- ي.م.س 2-ي.م.ر وكليهما المحامي فتحي الشرقاوي / نابلس المستأنف عليه : الحق العام
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح سلفيت الصادر وجاهيا بتاريخ 6/1/97 في الدعوى الجزائية رقم 47/96 المتضمن إدانة المستأنفين بتهمة إتلاف مال الغير خلافا لأحكام المادة 445/1 ع لسنة 60، وحبس كل منها مدة شهرين وتضمينها الرسوم .
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:
1-القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول والواقع وقد أخطأ قاضي الصلح بعدم إسقاط دعوى الحق العام بالنسبة لتهمة إتلاف مال الغير لأن المشتكي لم يتخذ لنفسه صفة الإدعاء الشخصي
2- أخطأ قاضي الصلح في إسناد تهمة إتلاف ما الغير إلى المستأنفين وكان عليه أن يسند لها تهمة رشق الحجارة خلافا ل لمادة 467 / 2ع لسنة 60 .
3- أخطا قاضي الصلح في الاستناد إلى شهادة الشاهد وافي دقدوق أحد أقرباء المشتكي والذي لم يكن حياديا وصادقا في شهادته .
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا، وتصديق القرار المستأنف

التسبيب
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالسبب الثالث من أسباب هذا الاستئناف، فإننا نجد أنه غير وارد إذ أن الأدلة في المسائل الجزائية اقناعية، ومن حق المحكمة الاعتماد على بينة فردية إذا قنعت بصحبتها .
وعليه، نقرر رد هذا السبب
أما فيما يتعلق بالسبب الثاني فإننا نجد أن الواقعة التي أثبتها قاضي الصلح هي قيام المستأنفين برشق بيت المشتكي بالحجارة مما أدى إلى تحطيم عدد من ألواح الزجاج في هذا المنزل .
وحيث أن هذا الفعل يشكل جريمة رشق مساكن الغير بالحجارة خلافا لأحكام المادة 467/2ع لسنة 60 لأن الفعل المادي هو الرشق بالحجارة والنتيجة هي تحطيم هذه الألواح

منطوق الحكم
وحيث أن هذا السبب غير وارد، فإننا دونما حاجة لبحث السبب الأول من أسباب هذا الاستئناف لعدم جدوى ذلك، نقرر قبول الاستئناف موضوعا. وفسخ القرار المستأنف، والحكم بإدانة المستأنفين بتهمة رشق مساكن الغير بالحجارة خلافا لأحكام المادتين 467/2 و 76ع لسنة 1960، وتغريم كل منهما خمسة دنانير وتضمينه الرسوم، يحبسان في حالة عدم الدفع المدة القانونية اللازمة .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 29/11/97
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:04 مساء  الزوار: 956    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اشكر من أنْعَمَ عليـك ***‏ وأنْعِمْ على من شكـرك.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved