||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636198
عدد الزيارات اليوم : 7657
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1261 لسنة 96 فصل بتاريخ 1998/2/16


استئناف جزاء
1261/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف:مساعد النائب العام المستأنف عليه:ح.س.ا /عنبتا
الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار:
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر بتاريخ 1/10/96 في الدعوى الجزائية رقم 1242/96 المتضمن اسقاط دعوى الحق العام تبعاً لاسقاط الحق الشخصي عن تهمة إتلاف مال الغير خلافاً للمادة 445 من قانون العقوبات لسنة 60 وتضمين المشتكي رسم الاسقاط وإدانة المستأنف عليه بتهمتي رشق الحجارة خلافاً للمادة 467 من قانون العقوبات لسنة 60 والتهديد خلافاً لأحكام المادة 354 من ذات القانون وتغريمه دينارين عن كل تهمة من هاتين التهمتين.
يستند الاستئناف إلى السببين التاليين:
1) إن قاضي الصلح الذي فصل الدعوى لم يكن منتدباً.
2) أخطأ قاضي الصلح بتكييف تهمة التهديد.
التسبيب
لورود الاستناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع وبعد الاطلاع على القرار رقم 47 لسنة 96 المرفق بالملف نجد أن قاضي الصلح الاستاذ رسمي الساعد كان منتدباً قاضياً للصلح في طولكرم وبالتالي فإن هذا السبب في غير محله.
أما بالنسبة للسبب الثاني فإن البينة الوارد أمام قاضي الصلح لا تشير إلى حصول التهديد باطلاق النار أو الحرق وأن قاضي الصلح قد أصاب بإدانة المستأنف عليه بتهمة التهديد بالحاق الضرر خلافاً للمادة 354ع لسنة 60 بناء على اعترافه الذي قنع به ولا نرى ما يبرر تدخلنا في ذلك.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نجد أن سببي الاستئناف غير واردين ونقرر بالتالي رده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 16/2/1998.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:03 مساء  الزوار: 989    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ في النَّاسِ لا يفنى وإن قُبِرُوا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved