||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35630326
عدد الزيارات اليوم : 1785
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 151 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2012/1/18

نقض جزاء
رقم: 151/2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، خليل الصياد.

الطاعــــــــــــنان: 1. (ع.أ.ي.خ) 2. (م.أ.ي.ي) وكليهما المحامي رياض أبو حامد / قلقيلية. المطـــعون ضده: الحـــق العــام.

الإجـــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 2/10/2011 تقدم الطاعنين بواسطة وكيلهما بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/9/2011 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 84/2011 المتضمن الحكم بإلغاء القرار المستأنف وإدانة المتهمين المستأنف عليهما بالتهمة المسندة إليهما وهي شهادة الزور خلافاً لأحكام المادة 214 من قانون العقوبات والحكم على كل واحد منهما بالحبس مدة ثلاثة أشهر ولكون المستأنف عليهما كبيرين في السن ومعيلين لعائلتيهما قررت تحويل عقوبة الحبس إلى الغرامة بواقع دينار عن كل يوم حبس.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:
القرار المطعون فيه لا يتفق مع الأصول والقانون ومخالف لنص المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بتطبيق القانون على وقائع هذه الدعوى.
أن القرار المطعون فيه واقع في غير محله ويتنافى مع أحكام القانون.
القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون من حيث تطبيقه وتأويله مما يستوجب نقضه.
القرار المطعون فيه بني على وقائع غير القانونية.

لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه والحكم بإعلان براءتهما من التهمة المسندة إليهما.
بتاريخ 6/12/2011 قدم مساعد النائب العام مطالعة خطية طلب بنتيجتها إصدار القرار المتفق مع الأصول والقانون.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً ومن حيث التطبيق القانوني نجد أن المادة 214 من قانون العقوبات قد نصت على عقاب من شهد أمام سلطة قضائية فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم بعض ما يعرفه أو كله من الوقائع التي يُسأل عنها.
لذلك لا بُد في جرم الشهادة الزور من ذكر الشهادة الصادقة والشهادة الكاذبة والفرق بينهما والأدلة عليهما وما غاير في الشهادة الكاذبة ومدى تأثيرها في مركز الخصوم والضرر الذي يترتب عليها، وأن الشاهد كتم معلوماته أو كذب فيها بقصد تضليل القضاء إضراراً بالغير أو طلباً لمصلحة.
ومن الرجوع إلى لائحة الاتهام نجد أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين (ع) و(م) إلى محكمة صلح قلقيلية لمحاكمتهما عن تهمة شهادة الزور خلافاً لأحكام المادة 214 من قانون العقوبات حيث جاءت واقعة النيابة أنه وبتاريخ 30/3/2010 وفي الجلسة المنعقدة في المحكمة الشرعية بقلقيلية
أقدم المتهمان (بالشهادة بالله انه لا يوجد بذمة المتهمة الأولى (ع) أية مبالغ من والدتها المرحومة (ف) علماً بأن المتهمة الأولى (ع) استلمت المبلغ من المرحومة قبل وفاتها وهو 1650 دينار أردني، حيث أقسم المتهمان اليمين على عدم تسلم المتهمة الأولى عليا المبلغ).
وهذا يعني أنه لا يوجد للمتهمين (ع) و(م) شهادتان متناقضتان إحداهما كاذبة بل شهادة واحدة فقط.
وحيث أن مجرد تناقض أقوال الشاهدين المتهمين مع ما يدعيه المشتكي (ج) لا يستوجب إحالتهما إلى التحقيق.
وحيث أن أركان جريمة شهادة الزور غير متوفرة بحق المتهمين الطاعنين، وحيث أنه لم يثبت من خلال بينات النيابة العامة أن المتهمين قد شهدا زوراً وجزماً بالباطل أو أنكرا الحق أو كتما بعض ما يعرفانه أو كله لان المتهمين لم يشهدا سوى شهادة واحدة فقط فغن ما ينبني على ذلك أن فعلهما هذا لا يؤلف جرماً ولا يستوجب عقاباً مع احتمال أن تكون أقوال المتهمين صحيحة في ظل وجود شهادة واحدة فقط.
وحيث أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد توصلت في قرارها المطعون فيه إلى خلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للأصول والقانون وأن أسباب الطعن ترد عليه مما يستوجب نقضه.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبـــــــــــاب
لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/1/2012
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:00 مساء  الزوار: 2289    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: { وَآيَةُ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأكُلوُن، وَجَعَلْنَا فيِها جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيِهَا مِنَ العُيُونِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved