||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633200
عدد الزيارات اليوم : 4659
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 75 لسنه 2009 فصل بتاريخ 14/7/2010

 

نقض جزاء

رقم 75/2009

المبادئ القانونيه : تناقض , شهاده كاذبه

1-     ان الماده 214 من قانون العقوبات لسنه 60 قد نصت على عقاب من شهد امام سلطه قضائيه فجرم بالباطل او انكر حقيقه او كتم بعض او كل ما يعرفه من وقائع بالقضيه التي يسال عنها أي لابد في جرم شهاده الزور من ذكر الشهاده الكاذبه ومدى تأثيرها في مركز الخصوم والضرر الذي يترتب عليها ,وان الشاهد كتم معلوماته او كذب فيها بقصد تضليل القضاء اضرار بالغير او طلبا لمصلحه

2-     ان مجرد تناقض اقوال الشاهد المتهمه ما يدعيه المدعي عليه م .ع في الدعوى المدنيه لا يستوجب احالتها الى التحقيق .

 

السلطه الوطنيه الفلسطينيه

السلطه القضائيه

محكمه النقض

"الحكم "

 

الصادر عن محكمه النقض المنعقده في رام الله المأذونه باجراء المحاكمه واصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئه الحاكمه برئاسه السيد القاضي/سامي صرصور

وعضويه الساده القضاه : عبد الله غزلان ,فتحي ابو سرور, سامح الدويك , خليل الصياد

الطاعن : النيابه العامه

المطعون ضده  م.أ.ع

الاجراءات

بتاريخ 13/7/2009 تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمه بدايه بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 4/6/2008 في القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 99/2008والمتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستانف الصادر عن محكمه صلح بيت لحم بتاريخ 9/7/2008  في القضيه الجزائيه رقم 182/2007 والمتضمن الحكم ببراءه المستأنف ضدها من التهمه المسنده اليها وهي شهاده الزور خلافا لاحكام الماده 214 من قانون العقوبات

 

وتتلخص اسباب الطعن فيما يلي :

1-     القرار المطعون جاء مخالفا للاصول والقانون وغير معلل تعليلا قانونيا سليما .

2-     اخطأت محكمتا الدرجه الاولى والثانيه في تطبيق القانون على الوقائع الثابته في هذا الدعوى حيث لم تتعرض المحكمتان ( الى شهادتهما) امام الضابطه العدليه الوجود تناقض واضح واساس في تلك الشهادتين .

3-     ان افاده المطعون ضدهما لدى الضابطه العدليه تتناقض مع شهادتها امام المحكمه المدنيه بشكل واضح .

4-     ان محكمتي الدرجه الاولى والثانيه خالفتا وسائل الاثبات وقلبتا المفاهيم وان البينات الموجوده في الملف ومن ضمنها الملف التحقيقي تثبت جميع اركان شهاده الزور بالاضافه الى المبرز ن/1 الصادر من نقيب اطباء الاسنان .

5-      ان عناصر جريمه شهاده الزور تختلف عن الضرر الذي يظهر نتيجه لها فسواء حصل ضرر للمشتكي ام لم يحصل فان الاصل في الشهاده هو قول الحقيقه ولا تتوقف الادانه على الضرر لهذه الاسباب تطلب النيابه العامه قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المده القانونيه وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واعاده الدعوى المحكمه التي اصدرته لتحكم فيها .

المحكمه

بعد التدقيق والمداوله قانونا نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه فنقرر قبوله شكلا

كما نجد من خلال تدقيق كامل البينات المقدمه والمستمعه في هذا الدعوى ان وقائعها تتلخص في ان  المدعيه بطريريكيه الروم الارثوذكسي المقدسيه كانت قد اقامت بواسطه وكيلها المحامي رائد اعميه الدعوى المدنيه ذات الرقم 301/2003 لدى محكمه صلح بيت لحم ضد المدعي عليه م.ع بموضوع فسخ اتفاقيه اجارة .

وان المطعون ضدها (م) كانت قد ادلت بشهادتها في القضيه المدنيه المشار اليها اعلاه .

وعلى ضوء تلك الشهاده تقدم المدعي عليه م.ع  بشكوى لدى النيابه العامه ضد الشاهده (م) يتهمها فيها بالادلاء بشهاده كاذبه ضده لصالح المدعيه في القضيه المدنيه المذكورة حيث جرت ملاحقتها عن جنحه شهاده الزور خلافا لاحكام الماده 214 من قانون العقوبات ,وقررت محكمه صلح بيت لحم بتاريخ 6/7/2008 في القضيه الجزائيه رقم 182/2007 الحكم باعلان براءتها من التهمه المسنده اليها للاسباب والعلل الوارده في مضمون القرار.

 لم ترتض النيابه العامه بهذا القرارفتقدمت باستئناف ضده امام محكمه بدايه بيت لحم بصفته الاستئنافيه حيث قررت هذا المحكمه في الاستئناف الجزائي رقم 99/2008 تاريخ 4/6/2009 رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف .

لم تقبل النيابه العامه بهذا القرار ايضا فطعنت فيه بموجب هذا الطعن سندا للاسباب التي اوردنا ملخصا عنها في مطلع قرارنا هذا .

وفي الموضوع عن اسباب الطعن جميعا ومن حيث التطبيق القانوني نجد ان الماده 214 من قانون العقوبات رقم 16 لسنه 1960 قد نصت على عقاب شهد امام سلطه قضائيه فجرم بالباطل او انكر او كل ما يعرفه من وقائع القضيه التي يسال عنها ,أي لا بد من جرم شهاده الزور من ذكر الشهاده الكاذبه ومدى تاثيرها ف يمركز الخصوم والضرر الذي يترتب عليها وان الشاهد كتم معلوماته او كذب فيها بقصد تضليل القضاء اضرارا بالغير او طلبا لمصلحه .

ومن الرجوع الى لائحه الاتهام نجد ان رئيس النيابه العامه كان قد قرر بتاريخ 26/2/2007 احاله المتهمه (م) الى محكمه صلح بيت لحم لمحاكمتها عن تهمه شهاده الزور حيث جاء بقراره بتاريخ 22/12/2004 قامت المتهمه اعلاه بالادلاء بشهاده الزور امام محكمه صلح بيت لحم في القضيه الحقوقيه رقم 301/2003 حيث طالب المشتكي م.ع المتهمه مرارا وتكرارا بضرورة الرجوع عن شهادتها المذكورة وبالتالي ابطالها لكون المعلومات التي ادلت بها غير حقيقيه وغير واقعيه ...

وحيث ان مجرد تناقض اقوال الشاهد المتهمه مع ما يدعيه المدعي عليه  م.ع في الدعوى المدنيه لا يستوجب احالتها الي التحقيق  .

وحيث ان اركان جريمه شهاده الزور غير متوفره بحق المتهمه حيث لم يثبت من خلال بينات النيابه العامه انها شهدت زورا وجزمت بالباطل او انكرت الحق او كتمت بعض ما تعرفه او كله فان ما يبني على ذلك ان فعلها هذا لايؤلف جرما ولا يستوجب عقابا .

وحيث ان محكمه البدايه بصفتها الاستئنافيه قد توصلت في قرارها المطعون فيه لذات النتيجه التي توصلنا اليها فان قرارها يكون موافقا للاصول والقانون وان اسباب الطعن لا ترد عليه مما يستوجب ردها .

لهذه الاسباب 

لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا وتأييد القرار المطعون فيه واعاده الاوراق لمصدرها

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 14/7/2010

 

 

 

 

الكاتب: Ayat بتاريخ: الأربعاء 13-03-2013 09:29 مساء  الزوار: 1511    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحاسـد يرى زوال نعمتك نعمة عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved