||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633412
عدد الزيارات اليوم : 4871
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 75 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/7/14

نقض جزاء
رقم:75/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: عبد الله غزلان، فتحي أبو سرور، سامح الدويك، خليل الصياد

الطاعـــن: النيابة العامة المطعون ضده: م.ا.ع

الإجــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 13/7/2009 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 4/6/2008 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 99/2008 والمتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح بيت لحم بتاريخ 9/7/2008 في القضية الجزائية رقم 182/2007 والمتضمن الحكم ببراءة المستأنف ضدها من التهمة المسنده اليها وهي شهادة الزور خلافاً لاحكام المادة 214 من قانون العقوبات.
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-
القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للاصول والقانون وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً.
أخطأت محكمتنا الدرجة الاولى والثانية في تطبيق القانون على الوقائع الثابته في هذه الدعوى حيث لم تتعرض المحكمتان (إلى شهادتهما) امام الضابطه العدلية لوجود تناقض واضح واساسي في تلك الشهادتين.
ان افادة المطعون ضدها لدى الضابطه العدلية تتناقض مع شهادتها امام المحكمة المدنية بشكل واضح.
ان محكمتي الدرجة الاولى والثانية خالفتا وسائل الاثبات وقلبتا المفاهيم وان البينات الموجودة في الملف ومن ضمنها الملف التحقيقي تثبت جميع أركان شهادة الزور بالاضافة إلى المبرز ن/1 الصادر من نقيب اطباء الاسنان.
ان عناصر جريمة شهادة الزور تختلف عن الضرر الذي يظهر نتيجة لها فسواء حصل ضرر للمشتكي ام لم يحصل فإن الاصل في الشهادة هو قول الحقيقة ولا تتوقف الادانة على الضرر.
لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واعادة الدعوى للمحكمة التي اصدرته لتحكم فيها.

التسبيب
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
كما نجد من خلال تدقيق كامل البينات المقدمة والمستمعة في هذه الدعوى ان وقائعها تتلخص في ان المدعية ب.ر.ا.ق كانت قد اقامت بواسطة وكيلها المحامي رائد اعميه الدعوى المدنية ذات الرقم 301/2003 لدى محكمة صلح بيت لحم ضد المدعى عليه م.ع بموضوع فسخ اتفاقية اجارة.
وان المطعون ضدها م كانت قد ادلت بشهادتها في القضية المدنية المشار اليها اعلاه.
وعلى ضوء تلك الشهادة تقدم المدعى عليه م.ع بشكوى لدى النيابة العامة ضد الشاهدة م يتهمها فيها بالادلاء بشهادة كاذبة ضده لصالح المدعية في القضية المدنية المذكورة حيث جرت ملاحقتها عن جنحة شهادة الزور خلافاً لاحكام المادة 214 من قانون العقوبات، وقررت محكمة صلح بيت لحم بتاريخ 6/7/2008 في القضية الجزائية رقم 182/2007 الحكم باعلان براءتها من التهمة المسنده اليها للأسباب والعلل الواردة في مضمون القرار.
لم ترتض النيابة العامة بهذا القرار فتقدمت باستئناف ضده أمام محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية حيث قررت هذه المحكمة في الاستئناف الجزائي رقم 99/2008 تاريخ 4/6/2009 رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
لم تقبل النيابة بهذا القرار أيضاً فطعنت فيه بموجب هذا الطعن سنداً للاسباب التي اوردنا ملخصاً عنها في مطلع قرارنا هذا.
وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعاً ومن حيث التطبيق القانوني نجد ان المادة 214 من قانون العقوبات قد نصت على عقاب من شهد امام سلطة قضائية فجرم بالباطل او انكر الحقيقة او كتم بعض اوكل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها، أي لا بد في جرم شهادة الزور من ذكر الشهادة الكاذبة ومدى تأثيرها في مركز الخصوم والضرر الذي يترتب عليها، وان الشاهد كتم معلوماته او كذب فيها بقصد تضليل القضاء اضراراً بالغير أو طلباً لمصلحة.
ومن الرجوع إلى لائحة الاتهام نجد ان رئيس النيابة العامة كان قد قرر بتاريخ 26/2/2007 احالة المتهمة م إلى محكمة صلح بيت لحم لمحاكمتها عن تهمة شهادة الزور حيث جاء بقراره (... بتاريخ 22/12/2004 قامت المتهمة اعلاه بالادلاء بشهادة الزور امام محكمة صلح بيت لحم في القضية الحقوقية رقم 301/2003 حيث طالب المشتكي م.ع المتهمة مراراً وتكراراً بضرورة الرجوع عن شهادتها المذكورة وبالتالي ابطالها لكون المعلومات التي ادلت بها غير حقيقية وغير واقعية...).
وحيث ان مجرد تناقض اقوال الشاهدة المتهمة مع ما يدعيه المدعى عليه م.ع في الدعوى المدنية لا يستوجب احالتها إلى التحقيق.
وحيث ان اركان جريمة شهادة الزور غير متوفرة بحق المتهمة حيث لم يثبت من خلال بينات النيابة العامة انها شهدت زوراً وجزمت بالباطل او انكرت الحق او كتمت بعض ما تعرفه او كله فإن ما ينبي على ذلك ان فعلها هذا لا يؤلف جرماً ولا يستوجب عقاباً.
وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد توصلت في قرارها المطعون فيه لذات النتيجة التي توصلنا اليها فإن قررارها يكون موافقاً للاصول والقانون وان اسباب الطعن لا ترد عليه مما يستوجب ردها.
منطوق الحكم
لهــــــــذه الأسبــــــــاب
لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/7/2010

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 04:59 مساء  الزوار: 5067    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَامشـُوا في مَنَاكِبـِهَا}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved