||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632453
عدد الزيارات اليوم : 3912
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 27 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/5/11

نقض جزاء
رقم: 27/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فتحي أبو سرور ، محمد سامح الدويك،خليل الصياد.

الطاعــــــــــن: ش،ن،ج / نابلس . وكيله المحامي حسين جبر/ نابلس. المطعون ضده : الحق العام.
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 26/3/2009 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/5/2006 وليس 23/3/2006 كما ورد خطأ في لائحة الطعن في الاستئناف الجزائي رقم 86/2004 والمتضمن إسقاط الاستئناف سنداً لأحكام المادة (339) من قانون الإجراءات الجزائية.
وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:
القرار المطعون فيه صدر غيابياً بحق الطاعن الأمر الذي حرمه من تقديم بيناته ودفوعه.
أن الطاعن لم يتبلغ موعد الجلسة التي تم إسقاط الاستئناف فيها.
أن تنفيذ قرار الحبس بحق الطاعن من شأنه أن يلحق به وبأسرته أشد الأضرار.
أخطأت المحكمة في تطبيق نص المادة (339) من قانون الإجراءات الجزائية وكان عليها بدلاً من إسقاط الاستئناف إصدار مذكرة توقيف أو إحضار بحق المستأنف.


وقد طلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه على العلم وفي الموضوع إلغاء القرار الطعين وإحالة الدعوى مجددا لمحكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية لإتاحة الفرصة أمام المستأنف لتقديم بيناته ودفوعه حسب الأصول.
وبتاريخ 27/4/2009 قدم مساعد النائب العام مطالعة خطية طالباً بنتيجتها رد الطعن شكلاً و /أو موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.

التسبيب
المحكمــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً لم نجد في أوراق الدعوى ما يفيد بأن الطاعن قد تبلغ خلاصه عن القرار المطعون فيه أو صورة عنه فنقرر اعتبار الطعن مقدماً على العلم وقبوله شكلاً.
منطوق الحكم
كما نجد أن واقعة هذه الدعوى تتلخص بأن النيابة العامة وبتاريخ 7/7/98 كانت قد أحالت الشكوى المقدمة لها من المشتكي حسني خليل ضد المشتكى عليه ناصر جودت إلى محكمة صلح جزاء نابلس صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمة المشتكي عليه عن التهمة المسندة إليه وهي شهادة الزور خلافاً لأحكام المادة (214) من قانون العقوبات.
باشرت محكمة الصلح في نظر الدعوى واستمعت إلى بيناتها والأدلة المقدمة فيها وباستكمال الإجراءات وبتاريخ 10/11/99 قضت بتجريم الظنين ناصر بجريمة شهادة الزور والحكم عليه غيابياً بالحبس مدة ثلاثة أشهر والرسوم في القضية الصلحيه الجزائية رقم 1519/98.
لم يرتض المحكوم عليه بهذا القرار فطعن به أمام محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية والتي قضت بتاريخ 29/5/2006 وبموجب الاستئناف رقم 86/2004 بإسقاط الاستئناف سنداً لأحكام المادة (339) من قانون الإجراءات الجزائية.
لم يرتض أيضا بهذا القرار فطعن به بطريق النقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن المقدمة من وكيله والتي أوردت المحكمة ملخصا عنها في مطلع هذا القرار.
وفي الموضوع نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية كانت قد استندت في إسقاط الاستئناف إلى نص المادة (339) من قانون الإجراءات الجزائية والتي نصت على أنه:
(يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وواجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة).

وحيث أن المحكوم عليه قد طعن بالقرار الصادر بحقه استئنافا إلا أنه لم يمثل أمام محكمة البداية بصفتها الإستئنافية للفصل في موضوع استئنافه رغم تكرار تأجيل جلسات المحاكمة لغايات تبليغه وإمهال وكيله أكثر من مرة لإحضار موكله إلا أنه لم يفعل.
وحيث أن المحكوم عليه لم يتقدم في حينه بطلب إرجاء تنفيذ الحكم الصادر بحقه لحين الفصل في الاستئناف طبقاً لما ورد في نص المادة (340) من قانون الإجراءات الجزائية.
فإن الحكم بإسقاط الاستئناف المقدم منه سنداً لأحكام المادة (339) من قانون الإجراءات الجزائية يكون متفقاً وأحكام القانون وأن أسباب الطعن لا ترد عليه مما يستوجب ردها.
لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/5/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 04:58 مساء  الزوار: 1061    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إمَامٌ فعَّالٌ خيرٌ منْ إمَامٍ قَوَّالٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved