||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634110
عدد الزيارات اليوم : 5569
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 63 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/7/10

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 63/99

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ فايز القدرة محمد صبح. وسكرتارية : سلمان مرتجى.

المستأنف : ع.ح.م- م.البريج – بلوك 9. وكيله المحامي/هشام أبو ندى. المستأنف ضده: الأستاذ/ النائب العام.


الحكم المستأنف: الصادر عن المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزاء رقم 221/98 بتاريخ 20/3/1999 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بشطب الفقرة الشرطية من عجز الحكم وهي "حينما تقوم البلدية بتوسيع الشارع بشرط أن تتم التوسعة على الجميع دون تفرقة.

تاريخ تقديمه : 9/6/1999م. جلسة يوم: السبت 10/7/1999م. الحضور : حضر المستأنف بالذات ع.ح.م ولم يحضر وكيله لأنه مريض حسب قول المستأنف. وحضر الأستاذ/ فهمي النجار وكيل النيابة عن المستأنف ضده.
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
حيث أن المستأنف حصل على إذن بالاستئناف في 26/5/99 في الطلب رقم 137/99.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن محكمة الصلخ بدير البلح حكمت في 26/11/98 بتغريم المستأنف مبلغ مائة شيكل أو الحبس شهر على تهمة التجاوز على شارع هيكلي تنظيمي خلافاً للمادة 35/ب من قانون تنظيم المدن لسنة 36 وأضافت المحكمة حكمها " مع إلزامه بإزالة آثار المخالفة حينما تقوم البلدية بتوسيع الشارع فلم يرق هذا الحكم للنيابة العامة فاستئنفته للمحكمة المركزية التي قضد في 20/3/99 بتعديل الحكم المستأنف وذلك بشطب الفقرة الشرطية وهي (حينما تقوم البلدية بتوسيع الشارع بشرط أن يتم التوسيع على جميع دون تفرقة).
وحيث أن هذا التعديل لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف.
وحيث أن أهم ما قام عليه الاستئناف هو:-
1)أن الشرط الذي ذكرته محكمة الصلح في حكمها من صميم اختصاصها بصفتها محكمة الموضوع التي تراعي تلك الظروف.
2)أن عرض الشارع حسب ما هو موجود في مكتب الهندسة بوزارة الحكم المحلي هو 12 م2 في حين أنه في وصفه الحالي 12,70 م2.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة الطرفين في جلسة 10/7/99 فكرر المستأنف لائحة الاستئناف وقال أنه اشترى داراً وبنى غرفة على مستوى الجيران وأقل فرد عليه وكيل النيابة أن الحكم المستأنف وما أجراه من تعديل وشطب في محله وطلب تأييد الحكم المستأنف.
وحيث أن هذه المحكمة أن محكمة الصلح إذ أمرت بإزالة آثار المخالفة لا يسوغ لها أن تعلق ذلك على عبارة " حينما تقوم البلدية بتوسيع الشارع" لأن الحكم يصبح مشروطاً.
ولما كان ذلك فقد بات الاستئناف في غير محله وغدا الحكم المستأنف واجب التأييد.

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
جملةالصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 10/7/1999م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (فايز القدرة) (جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 09:57 مساء  الزوار: 977    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سَكَـتَ دَهْـراً ونَطَـقَ كُفْـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved