||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634564
عدد الزيارات اليوم : 6023
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 27 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/10/7

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 27/97 جزاء

الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ/ رضوان الآغا رئيساً وعضوية الأستاذين/ خليل الشياح وحسين أبو عاصي. وسكرتارية : نور فارس.

المستأنف : ع.ع.س- غزة – ابو حبش – حجر الديك. وكيله المحامي/ محمود أبو حجير. المستأنف ضده: الأستاذ/ النائب العام.


الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة صلح غزة في القضية الجزائية رقم 1777/95 بتاريخ 5/10/1996م والقاضي بإدانة المستأنف بالتهمة المنسوبة اليه لكفاية الادلة والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وأمرت المحكمة ايقاف عقوبة الحبس لمدة ثلاثة سنوات والزام المدان بازالة جميع المنشآت والعوائق من الشارع المرسوم على خريطة ذلك خلال ثلاثة اشهر والايزال بالقوة الجبرية وذلك بتهمة الاعاقة خلالفً للمادتين 380، 388 ع لسنة 1936 . ولما كان الحكم المذكور قد جانب الصواب وخالف القانون وأجحف بحقوق المستأنف فقد بادر المستأنف باستئنافة امام المحكمة المركزية بغزة مطالبا بالغاء القرار المستأنف في الاستئناف رقم 126/96 وحيث أن المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية قررت قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع رفضة وتأييد الحكم المستأنف.

تاريخ تقديمه : 14/6/1997م. جلسة يوم: الثلاثاء 7/10/1997م. الحضور : حضر المستأنف بالذات / سليم أبو عياش وحضر الأستاذ /أحمد صيام وكيل النيابة

// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والانصات إلى المرافعه والمداوله قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية والقانونية.
وحيث أن الوقائع تخاص في أن النيابة العامة قدمت المستأنف لدى محاكمة صلح غزة في القضية 1777/95 لمحاكمة بتهمة مخالفة المادتين 380،
388 ع لسنة 1936 .
بوصف أنه في 6/6/95 وبدائرة شرطة غزة اقام البناء المبين بالمحضر على ارض الشارع العام معرقلاً بذلك سير المرور وذلك بوجه غير مشروع.
وحيث أن المحكمة الابتدائية في 7/10/96 قررت ادانة المتهم بالتهمة المسندة اليه لكفاية الادلة وقضت بحبسه مدة ثلاثة اشهر وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات مع الزامه بازالة جميع المعوقات الموجودة في الشارع المساحي المرسوم على خارطة المساحة وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ هذا القرار والايزال بالقوة الجبرية.
ولما كان هذا الحكم لم يلاق قبولاً لدى المستأنف فبادر بالطعن به امام المحكمة المركزية باعتبار أن المخالفة المنسوبة اليه لاوجود لها على ارض الواقع ولا توجد شوارع وأن قرار محكمة الصلح قد انصب على شارع مرسوم على الخرائط كما انه لم يوضح صفة الشارع المراد ازالة المخالفة منه وأنه قد جاء مجحفاً بحقة ولم يبنى على اساس قانوني ومن ثم يطالب بالغاء الحكم الصادر من محكمة الصلح وبجلسة 19/2/97 قررت المحكمة المركزية قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أن هذا الذي انتهت اليه المحكمة المركزية بقرارها سالف الذكر لم يلاقي هواً للمستأنف فبادر بالحصول على اذن منها بالاستئناف بجلسة 31/5/97 ومن ثم أودع استئنافة أمام المحكمة العليا بناء على ذلك مقرراً أن المحكمة الابتدائية أخطأت عندما ادانته بالتهمة المسندة اليه في لائحة الاتهام خاصة فيما جاء بماهية المخالفة كما أن هذا القرار الذي تأيد من المحكمة المركزية قد انصب على شارع مرسوم على خريطة المساحة وأن الاسباب التي قام عليها الحكم لاتحاكي الواقع والتهمة المسوبة اليه ولا أساس قانوني للواقعة بوجود شارع مطبق على طبيعة الأرض يسمح بحركة المرور وانتهى الى طلب الغاء القرار الصادر من محكمة أول درجة في القضية 1777/95.
وخيث أنه بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف كرر المستأنف ما جاء في صحيفة الاستئناف وطالب وكيل المستأنف ضده بتأييد القرار ذلك أن محكمة أول درجة بنت قرارها بالادانة بناءاً على تقديرها للبينات وجاء حكمها سليماً مطابقاً لصلاحيتها وأن ما اثار المستأنف لايعدو أن يكون جدلاً في الوقائع ايدتها فيه المحكمة المركزية وطبقاً لقانون حكام الصلح فإنه لايجوز استئناف.
القارات الصادرة من محكمة الصلح المؤيده من المحكمة المركزية مالم تكن هناك نقطة جديده أو مستحدثه وأن الاستئناف تكرار لما جاء امام المحكمة الصلحية والمحكمة المركزية وطالب بتأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف.

التسبيب
وحيث أنه بعد الاطلاع على الاوراق وتدقيق المستندات فالثابت بما لايدع مجالاً للشك أن موضوع الاستئناف قد اثار نقطة قانونية هامة وجديرة بالبحث ذلك أن مدى انطباق القانون على الواقعه التي طرحت على محكمة الموضوع فيما يتعلق بالخط الوهمي المرسوم في الخرائط ولا يحاكي الواقع على الطبيعه وغير نافذ ومعلوم كطريق عام يخضع للمادة التجريم موضوع الاتهام التي تقيد وتحكم الوقائع التي ادين بها المستأنف في القضية 1777/95 أم لا وكذلك مدى انطباق المادة 388ع لسنة 1936 على الواقعة المطروحه ومدى التزام المحكمة الصلحية بحدود تطبيق هذه المادة على الوقائع التي تحكمها وتنظمها.
أولاً: أما عن الوجه الأول فالثابت تماماً أن المادة 380 فقرة أ قد اشترطت أن تكون هناك طريق عامه وأن الفعل الذي وقع قد اعاق حرية المرور أو ترك فيها مواد الى آخر النص تحل بسلامة أو حرية المرور أو أنه حفر حفريات أو بنى أو وضع مواد بصورة غير مشروعه واذا ما لوحظ هذا الطريق والشارع موضوع المخالفة لا وجود له على ارض الواقع وهو مرسوم فقط على خرائط لم تنفذ ولم يجرى تطبيقها ليحقق الشارع الغرض منه بحرية استعماله للناس وكانت المادة الرابعة من قانون العقوبات قد عرفت الطريق العام بأنها كل طريق عامة أو سوق أو ميدان أو جسر أو غير ذلك من السبل التي يستعملها الناس الامر الذي يبين معه أن معنى عبارة الطريق العام الوارد تعريفها في المادة المذكورة لاتنطبق على الواقعه المذكورة ولا تحاكي النص وذلك بأن هذه الشارع غير منفذ على ارض الواقع وليس هناك طريق يستعملها الناس على الوجه الكبين شرعاً ولقد جاءت أقوال شهود النيابة مؤيده لهذا الواقع وحاكت اقوالهم بوضوح كامل حقيقة هذا الأمر فقد قرر الشاهد محمد الهباش رئيس قسم التفتيش في وزارة الحكم المحلي أنه حرر المخالفة بناء على كتاب وزارة الحكم المحلي في المبرز ع/3 ولكن الشارع هو شارع مساحي غير محدد المساحة وأن الواقع الموجود عليه هو قديم واكد الشاهد رسمي الباز أن هذه الشارع غير مستعمل وغير نافذ وهو قائم على الخرائط فقط وأن المنطقة مهملة وغير مستعملة ولما كان ذلك وقد اكدت شهود الدفاع جميعهم عدم وجود الشارع على ارض الواقع الأمر الذي يبين معه عدم انطباق المادة 380 على الواقعه المطروحه.
ثانياً:- حيث أنه عن الوجه الثاني في مدى انطباق المادة 388 ع لسنة 1936 الثابت تماماً أنها لاتحاكي الواقعه المطروحة ولا تنطبق عليها ذلك أن مجال انطابقهافي الفقرة الأولى منها هو المال المنقول الذي يصل الى حوزة الشرطة وكيفية التعامل مع هذا المال وأن الفقرة أ من المادة المذكورة تخضع في مجال تطبيقها في مخالفة المادة 96، 286 ع لسنة 1936 وبالتالي لا تنطبق على الواقعه المطروحة ولا مجال لاعمالها مع المادة 380 ع لسنة 1936 لما كان ذلك فقد ثبت أن الواقعة لاتشكل المخالفة بالمعنى المقصود في مادة الاتهام طبقاً للتعريف الوارد في المادة الرابعه من قانون العقوبات لسنة 1936 لعدم وجود شارع على الطبيعة يستعمله الناس وكانت المادة 388 ع 1936 غير منطبقة على الواقع ايضاً الأمر الذي يبين أن الاستئناف قد جاء على قواعد وأساس سليم من الحق والقانون يتعين معه اجابة طلب المستأنف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً، وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف رقم 126/96 استئناف مركزية وبالتالي الغاء الحكم رقم 1777/95 جزاء صلح غزة والحكم ببراءة المستأنف من التهمة المسوبة اليه.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 7/10/1997م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(حسين أبو عاصي) (خليل الشياح) (رضوان الآغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 09:56 مساء  الزوار: 1009    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ جُبران: جميل أن تُعطي مَن يسألك، وأجمل منه أن تعطي مَن لا يسألك وقد أدركت حاجته. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved