||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634034
عدد الزيارات اليوم : 5493
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 18 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/5/22

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 18/200 جزاء


الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين محمد صبح وعدنان الزين. وسكرتارية: نور فارس.

المستأنف: ح.س.ع/ مخيم المغازي. المستأنف ضده: الاستاذ/ النائب العام.


الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن المحكمة المركزية بخانيونس وذلك في الاستئناف رقم 256/99 والقاضي بتغريم المستأنف ضده خمسمائة شيكل او الحبس شهرين عن التهمة الاولى وكذلك ستمائة شيكل عن التهمة الثانية والصادرة بجلسة 19/2/2000 وذلك في القضية 515/99 تهمة مخالفة بلدية .

تاريخ تقديمه: 27/2/2000 جلسة يوم: الاثنين 22/5/2000 الحضور: حضر المستأنف بالذات على الحاطي. وحضر الاستاذ/ احمد صيام وكيل النيابة .


// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا .
حيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان المحكمة المركزية حكمت في 19/2/2000 بتغريم المستأنف ضده بمبلغ خمسمائة شيكل او الحبس شهرين عن تهمة البناء بدون ترخيص خلافا للمادة "35" من قانون تنظيم المدن لسنة 40 وتغريمه مبلغ مائتي شيكل او الحبس شهر عن تهمة بناء سور متعدى على الشارع العام على مساحة خمسماية متر مربع من ارض القسيمة "17" قطعة رقم "25" من اراضي نصيرات السبع بدون الحصول على رخصة من بلدية المغازي خلافا للمادة 35 من قانون تنظيم المدن لسنة 36 ويشكل تعدي على الشارع العام .
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف وطلب البراءة .

التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة استمعت الى مرافعة الطرفين في جلسة 22/5/2000 فقال المستأنف انا بنيت السور على الحدود مع الجيران واشتريت الارض من المصدر فرد عليه وكيل النيابة ان الحكم المستأنف سليم وقانوني وان الادانة في محلها بناء على اعتراف المستأنف .
وحيث ان الحكم المستأنف في محله لاعتراف المستأنف لدى محكمة اول درجة واما من ناحية العقوبة فلا مجال للتخفيف مما يلزم معه تاييد الحكم المستأنف

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف .


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 22/5/2000 م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح ) (جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 09:58 مساء  الزوار: 1198    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أغنى الأغنياءِ مَنْ لم يكُنْ للبُخلِ أسيرًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved