||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635753
عدد الزيارات اليوم : 7212
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 282 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/6/28

استئناف جزاء
282/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف :أ. أ. ج وكيله المحامي محمود الملاح المستأنف عليه :الحق العام

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر

القــــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر بتاريخ 30/1/2000 في الدعوى الجزائية 1757/99 المتضمن ادانة المستأنف بتهمة اغلاق الطريق العام خلافا للمادة 459 ع لسنة 60، وحبسه لمدة اسبوع وتضمينه الرسوم واعادة الحال الى ما كانت عليه.
يستند الاستئناف الى القول بان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين ان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي ان لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه عن حضور جلسات المحاكمة من تقديمها.
منطوق الحكم
وعليه، فأننا نقرر قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف واعادة اوراق الدعوى لقاضي الموضوع لاتاحة الفرصة للمستانف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم اصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 28/6/2000.
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 09:55 مساء  الزوار: 982    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شر السمك يكدر المـاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved