||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634139
عدد الزيارات اليوم : 5598
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 105 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/7/29

استئناف جزاء
105/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: ج.خ.ي/ بيت لحم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحتو
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر بتاريخ 29/11/99 في الدعوى الجزائية رقم 525/99 فيها.ن إعلان براءة المستأنف عليه من تهمتي التهديد بإلحاق الضرر خلافا للمادة 354 من قانون العقوبات لسنة 60 وزحم الطريق العام خلافا للمادة 460ع لسنة 60.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن المشتكي كان ممثلا في الدعوى بالمحامي الأستاذ عبد ربه بدير الذي صرح في جلسة 29/11/99 أن موكله (يعتذر للمحكمة عن رفع وتقديم هذه الشكوى وأنه يرجع في كل ما ذكره فيها .............. وأن المعلومات التي بنى عليها شكواه والتي زوده بها بعض المغرضين غير صحيحة ولا ترمي إلا إلى الدس والوقيعة بينه وبين المشتكي عليه.............).
ونجد أن المستأنف عليه قد أطلع قاضي الصلح على جواز سفره حيث تبين بعد تدقيقه أن المذكور كان منذ تاريخ 16/4/99 ولغاية 25/4/99 موجودا في الأردن.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن ما أرنا إليه أنفا يؤدي بالنتيجة إلى ما توصل غليه قاضي الصلح وحيث أن الاستئناف غير وارد، فأننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 29/7/2000
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 09:54 مساء  الزوار: 927    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا قصرت يدك عن المكافأةِ فليصل لسانك بالشكرِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved